responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 24

كثرة اجزاء الماء و ظهورها كما في التراب و ثوب الحرير الّذين قل خليطهما و الذّهب الّذي قل غشّه و الحنطة الّتي قل ترابها و نحوها بل كونه مع ذلك شديد النفوذ و التاثير في الخليط الغير السالب لاسمه و لا سيّما مع قلته بالنّسبة اليه و استهلاكه فان طبع كل مائع كالماء ان يقلب الى نفسه كلّ ما وقع فيه و كان مغلوبا من جهته كما هو مشاهد معلوم و لذلك لم يشترط في بقاء طهارة الكرّ الغالب على النّجاسة الممزوجة به طهوريته بقاء كرّيته و لو كانت عينها موجودة و ان لم تكن متميزة لاشترط ذلك فيهما او في الاولى بل اعتبر تحقق الكرية بدونها حتى لا ينفعل منها و لا من سائر ما يطرؤه كما هو ظاهر و يستفاد من بعض الوجوه المذكورة حكم الممتزج مع المستعمل الغير الطّهور او المحرّمات الطاهرة كبعض فضلات الانسان و غيرها و قد دلّ بعض الاخبار على جواز اغتسال الجنب بالماء الممتزج بما يتقاطر من غسالته و بعضها على حلّية الطعام و الشّراب المبتلين بالدّموع كما نقل من فعل السّجاد ع و بعضها على حليّة اكل الانسان لقمة خرجت من فم غيره الّا انّه ورد فيما خرج من فم النّبيّ ص و بعضها على جواز مضغ الطعام و الخبر للصّبىّ و انّ الزّهراء كانت تصنع ذلك للحسنين ع و هى ربّما تشهد بما ذكر و لكن في بعضها نظر ظاهر و ليس هذا موضع تحقيق ذلك و انّما جمع في الضّابطة بين خاصّيتى الحقيقة اللّتين احدهما ثبوتيه تئول الى التبادر و الاخرى سلبيّة مع كفاية احدهما مبالغة في كشف المسمى و تمييز افراده لا لأعميّة الاولى منهما كما توهم و اخذ قيد الاستحقاق ليعلم انه لا يقدح في الاطلاق وقوع التقييد احيانا بما يستغنى عنه عرفا في افادة نفس المعنى او التّسمية باسم غير الماء أيضا كما يقال ماء البحر و الماء المطلق و ماء الثلج و السّدر و الملح و نظائرها و النّدى و الرشح و عرق الحمام و القدر و اشباهها مع وجود وصف الاطلاق في الجميع و ذلك لبقاء الاستحقاق حينئذ و عدم منافاته لجواز التقييد و نحوه فالعبرة بعدم لزوم ذلك لا لزوم عدمه و لا يقدح أيضا تقييده في بعض افراده بما لولاه لانصرف الاطلاق الى غيره باعتبار كثرته او شيوع ارادته او كونه على حكمه في اصل الخلقة و اقتضاء المقام و الحال له كماء الحيوة و الماء البسيط و ماء زمزم و الماء النجس و نحوها و قد ينبّه بذلك على شدّة اختصاص المطلق بماهيّة المائيّة البسيطة المتميزة عن ساير العناصر و الحقائق و ان امتزجت في هذه المياه المتداولة بغيرها كما في غيرها و كذا بالحكمة المقرّرة في ثبوت الاوضاع و وجوبها للأشياء التى يشتد الحاجة الى التعبير عنها و ربّما يقصد به ادخال الحمد في المطلق لبقاء حقيقة الماء فيه بل تاكّدها بقوّة البرودة التى هى من معلولات طبيعته حتّى ادّت الى جموده فيتناوله اطلاق الماء في الادلّة لخلوّها من اعتبار الميعان في صدق اسمه و لا في ترتب حكمه فالجامد و المائع متشاركان في الاستحقاق المذكور و ان اختصّ الاطلاق الشّائع بالمائع لوفوره و غلبة الانتفاع به و لا يوجب ذلك انحصار الحقيقه فيه فان افراد المائع مختلفة بانفسها في ذلك أيضا مع انه لا ريب في اندراجها في المطلق فالعبرة بالاستحقاق المتحقّق في الجامد و على هذا يمتنع أيضا سلب الماء عنه بالنظر الى حقيقته و ان غلب استعمال لفظ اخر فيه بخصوصه في هذا نظر يأتي بيانه في موضعه و اضعف منه ان يقصد بذلك ادخال ماء الورد في المطلق مطلقا و بعد زوال رائحته لكون الاضافة فيه لفظية لا معنويّة حقيقية فلا تعتبر مطلقا او بعد زوال سببها و وجه ضعفه ظاهر و سيتبين مفصّلا و قد خرج من المطلق ما لا يطلق عليه اسم الماء او يطلق عليه عادة مع اضافة او وصف او عهد او قرينة حمل لا بدونها و ليعلم انه لا يلزم في بقاء حكم المطلق و هو الطّهوريّة و ان كانت من صفاته الذّاتيّة الثابتة له في اصل الخلقة فان ثبوتها للذّات بحكم الشّارع و جعله فيمكن ان ترتفع عنها العارض بحكمه أيضا كما ارتفعت هى و غيرها من الصّفات الذاتيّة الشّرعيّة في التّراب و النبات و غيرهما مع بقاء ذواتها و حقائقها و لا ينافى ذلك قاعدة العدليّة في الحسن و القبح لإمكان استناد الجميع الى حكم العقل و اعتباره كما هو واضح فالمائية المحسوسة الضّروريّة لا يمكن انكارها و سلبها عن الماء النّجس بمجرّد حكم الشّارع بنجاسته مع عدم تجدد وضع

له في ذلك كما لا يمكن انكار عروض النّجاسة له بعد ثبوته بالادلّة بمجرّد حكمه بكون الماء خلق او جعل طهورا و هذا مع نهاية ظهوره قد خفى على بعض المتاخّرين فانكر كون الماء النّجس ماء شرعا و ربّما يظهر من بعضهم انّ النجاسة لا تعرض للماء من حيث هو و انه انما يجتنب بعض المياه و هو المتغير بالنجاسة لتوقف الاجتناب عنها على الاجتناب عنه فالنّجس ليس الّا ما ظهر اثره في الماء و هو أيضا ظاهر الفساد من وجوه شتى يأتي بيانها مفصّلا إن شاء الله

و المضاف

ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه باضافة لفظية الى ما فيه جزئه او وصفه و يصح سلبه عنه بدونها كالماء المعتصر او المستخرج من اجزاء الثمار و نحوها من الاجسام لا من مثل الثلوج و السّحاب و الثياب و كالمصعّد من ساير الاشياء و من الماء و الممتزج بها او باحد القسمين مزجا يخرجه عن الاطلاق و يلحق به في الحكم ما تغير بطول المكث حتى زال عنه الاسم ان اتفق كما صرح به جماعة منهم الفاضلان و ربّما يوهم بعض العبارات كعبارة السّرائر انحصار زوال الاسم في الممازجة و لا جدوى للكلام في ذلك مع ان الاتفاق على انّ العبرة باطلاق الاسم و عدمه كما سبق و يلحق به أيضا كل مائع لم تجر العادة باطلاق الماء عليه مضافا على نحو ما ذكر كالبصاق و ان قيل له ماء الفم أيضا و يأتي على مذهب بعض الاصحاب في المضاف مخالفة هذا القسم له في بعض الاحكام كما يأتي و ليعلم انّ منشأ الاستحقاق المذكور امّا الامتزاج الواقع او الاستعمال الشّائع او الوضع المختص بصورة الاضافة المزبورة كاختصاص الوضع للمطلق بعدمها و قد قال ينظره جماعة في لفظ الايمان مع ذكر متعلقه و احتمله المرتضى في لفظ الوضوء اذا قيد بالطعام و نحوه و لا يبعد دعوى الوضع

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست