responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 225

مستدلا عليه بالإجماع و العمومات و تحقيق المقام انه إن كانت الضّميمة من جملة الثمار المبيعة بان كانت قد بدا صلاحها فلا ريب في الصّحة و عدم المنع اصلا و قد نصّ عليه فى المغنعة و الخلاف حاكيا على جوازه الإجماع بل يجوز ضمّ الموجودة مع المعدومة كما نصّ عليه في الغنية و ظاهرها دعوى الاجماع عليه و يدل على الحكم الصّحيحة الاولى لابن شعيب و موثقة عمار و صحيحتا الحلبيّين و رواية على بن ابى حمزة و غيرها و إن كانت اصول الاشجار جاز أيضا كما و إن كان ثمرة موجودة لم يبد صلاحها و لكن شرط قطعها او بيعت سنتين فكك و إن كانت غير ذلك فإن كان بستانا ضمّ مع آخر ففيه الخلاف كما يأتي و فيما عدا ذلك فالاصحّ الجواز لفحوى ما دل على جواز بيعها سنتين و التعليل المروى فيه و على جواز ضمّ ثمار السّنة و على الاكتفاء بها قبل خروج الطّلع كما في موثقة سماعة الاولى و لا يخالف ذلك الا الاطلاقات المانعة و هى منزلة على ما ذكر و موثقة عمار في؟؟؟ و يأتي النظر فيها و لقائل ان يفرق بين الضميمة المجانسة المتّحدة عرفا مع المبيع و المخالفة كما فرق بينهما في بيع المعدوم من الثمرة مع الموجود و الاحتمال كاف في المنع بعد دلالات الاطلاقات الكثيرة عليه فلا يتم الاستدلال الا بموثقة سماعة و هى بظاهرها غير معمول بها و معارضة بموثقة عمار و جملة من الرّوايات الدّالة على اعتبار كون المدرك بعضا من تلك الثمار المبيعة كصحيحة ابن شعيب الاولى و صحيحتى الحلبيين و رواية على بن ابى حمزة و امّا قوله (عليه السلام) في قوية إسماعيل بن الفضل في بيع الثمرة قبل ان تدرك اذا كان له في تلك الارض بيع له غلة قد ادرك فبيع ذلك كله حلال فقد اعتبر فيه كونها في تلك الارض و الظاهر كون المراد وجود شجر له ثمرة له قد ادركت لان السّؤال دفع عن بيع الثمرة و موثقة سماعة لا تدل على عموم الحكم كما مضى فان ثبت الاجماع على التعميم فهو الحجّة المخصّصة العمومات و حمل المفاهيم على ما هو الغالب من ان المبتاعين المثمرة انّما يقصد ان يبعها خاصة مع ان السّؤال انّما وقع عنها لا غير ثم انا حيث جوزنا البيع مع الضميمة فيعتبر فيها ما يعتبر في ضميمة الآبق من صلاحيتها لأفرادها بالبيع و اتحاد المالك و هذا جار في السنتين أيضا و الوجه فيه ما سبق هناك مع انه المتبادر من النّصوص المجوّزة فيجب الاقتصار عليها

الرابع بيعها مع الاصل

و جوازه منصوص عليه في الوسيلة و الشرائع و النّافع و الدروس و اللمعة و حكى عليه الاجماع في التذكرة و التنقيح و نفى عنه الخلاف في الغنية و قد نصّ عليه غيرهم في حكم ما اذا بيع الشجرة المثمرة فحكموا بدخول الثمرة مع الشرط مطلقا و بدونه في بعض الصور و الظاهر عدم اختصاص الشرط بما اذا جعل شرطا بل لو جعل جزء من المبيع جاز كما هو الظاهر منهم و ان اوهم خلافه كلام بعضهم كصاحب الوسيلة و كيف كان فالحكم مقطوع به في كلامهم و ارجعه الشهيد الثانى الى الضّميمة حتى انه لم يجد وجها لأفراده في كلام بعضهم و لعل الوجه في افراده و ان اشتركا في المقتضى للصّحة هو ان الضّميمة وضعها على كونها تابعة و إن كانت هى الاصل و السّبب في الصّحة و ليس الثمرة اذا نبعت مع الاصل كذلك بل هى التابعة غالبا حتى انها قد تندرج في بيعه و قد يكتفى بشرطها فيه فيكون اولى بالحكم على انه يمكن ان يقال بانّها قد تلحق بشرط القطع و هو فيما اذا قصد بيع مجموع ما هو الموجود و المشاهد و انما يبيعها المشترى لكون المجموع في ملكه فالبيع قد تعلق بالاصل و بالثمرة الموجودة على ما هى عليه كسائر الاوراق و ليس معنى البيع بشرط القطع الا ذلك و قد يقصد بيع الثمرة على انها ثمرة فيلحق بيع المجموع حينئذ بالبيع مع الضّميمة و يظهر ثمرة الوجهين فيما لو تعدد المالك للثمرة و الاصل فيبطل بيع الثمرة اذا كان على وجه الضّميمة كما سبق و يصحّ اذا قصد بيعها على ما هى عليه سواء كان ملكها بشرط القطع او مطلقا فيسقط حقه عن ملكها كك و يظهر أيضا فيما اذا ظهر الاصل مستحقا للغير فيبطل بيع الثمرة على الاول و يصحّ على الثانى و يراعى في التقويم قيمتها على الحالة المقصودة في البيع و يدل على اصل الحكم بعد ما علم ممّا سبق ما رواه الشيخ في الصّحيح عن معاوية بن عمار قال سمعت ابا عبد اللّه ع يقول لا تشترى الزّرع ما لم يسنبل فاذا كنت تشترى اصله فلا باس بذلك او اتبعت نخلا فاتبعت اصله و لم يكن فيه حمل لم يكن به باس و لعل المراد اتبعت ثمرة النخل فاتبعت الاصل معها و لم تدرك جاز اذ لو خلا النخل عن الحمل راسا فلا دخل لهذا البيع ببيع الثمرة و لا اشكال فيه اصلا اللّهم الا إن كان المقصود بذلك بيان مثال يعلم به حال بيع الزّرع قبل ان يسنبل و يدل عليه أيضا ساير الرّوايات الواردة في بيع الزرع كما يأتي و ما دل على انه اذا اشترط المشترى ثمرة النخل كانت له ان ابرت قبل البيع و الا دخلت في بيع الاصل فاذا دخلت في بيعه حينئذ جاز ذكره قطعا و اذا صح اشراطهما بعدا لما بين جاز بمعنييه قبل بدو الصّلاح و بعده عملا بالاطلاق و أيضا يجوز بيع الحامل مع حملها حمله و ذات اللبن مع لبنه لبنها ظ فكك الشجرة مع ثمرها للاشتراك في العلّة المسوغة قال العلامة في التذكرة لو شرط بايع الاصل و الثمرة قطع الثمرة قبل بدو الصّلاح لم يجز لتضمنه الحجر عليه في ملكه و قد ذكر ذلك جماعة من العامّة و فيه نظر لأنه شان كثير من الشروط الصّحيحة و ينبغى القطع بالجواز اذا كان في بقائها مفسدة عليه و منه ينكشف الجواز مط لان الصّحة لا تناط بالحكم و المصالح الجزئية

الخامس بيعها على مالك الاصل

ذكره العلامة في القواعد فقال و لو بيعت على مالك الاصل لو باع الاصل و استثنى الثمرة فلا يشترط اجماعا و انّما ذكر الحكم الثانى ردا على من زعم من العامة ان الاستثناء كالتملك المبتدأ و فساده ظاهر و امّا الحكم الاوّل فلم اقف على موافق له صريحا من الاصحاب و قد قال في التذكرة انه لا يشترط حينئذ اشتراط القطع عندنا لما مر ثم نقل الخلاف عن جماعة من العامة المشترطين لذلك في غير هذه الصورة و ظاهره تفريع المسألة على الخلاف السّابق في جواز البيع بعد الظهور و قال في التحرير بعد ذكره الاحكام المتقدمة للثمار و لا فرق عندنا بين بيعها على مالك الاصل و الاجنبى و نصّ الشيخ في الخلاف على التسوية بينهما في الحكم و هو الذى اختاره الشهيد في الدّروس و ظاهر لك و الصّيمرى في الشرح و هو الذى يقتضيه اطلاق فتاوى باقى الاصحاب نعم يظهر من المحقق الكركى ارتضائه فما في القواعد و علّله بتبعية الاصل و علّله الشهيد و غيره بانه كالجمع بينهما في عقد واحد و ضعّفوه بعدم العقد هنا على لجمع و التحقيق ما بيّناه سابقا من ان صحّة الجمع قد تلحق بالضميمة و قد تلحق بشرط القطع و على الثانى لا فرق بين البيع مع الاصل و على مالكه لتعلق البيع حينئذ بالثمرة الموجودة؟؟؟ المشترى لها لكون الجميع ملكه فالوجه هو التفصيل بين القصدين و لعل العلامة انّما ادعى الاجماع على الجواز نظرا الى ما هو الظاهر من ان البيع حينئذ يقع على الوجه الصحيح فكلامه وجيه في محلّه و إن كان في دعوى الاجماع نظر

مقباس اختلف عبارات الاصحاب في حدّ بدو الصّلاح في النحل

فعبر عنه الصدوق في المقنع بالزهو مفسرا الاحمرار

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست