responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 197

الواقعي لا الظاهرى الذى عليه مدار الاحكام و على هذا يكون ممنوعا من كلّ مناف للنذر بمجرّد النذر و بوجه اخر ان الالتزام بالنذر التزام بلوازمه و منها ترك المنافيات و على الوجهين يكون منهيّا عن اتلاف المنذور قبل الشرط و اخراجه عن الملك و نقله فان اتلفه فلو كان المنذور من الحقوق البدنيّة توقف وجوب الكفّارة على مجيء زمان الفعل و هو ما بعد وقوع الشرط مع استجماعه لشرائط التكليف و نظيره تارك غسل الجنابة في ليالى رمضان الى ان فات زمان يمكن فيه الفعل فانه انّما يجب عليه الكفّارة بعد طلوع الفجر عليه مستجمعا للشرائط فلو مات و لو بان قبله لم تجب عليه و اما الحقوق المالية فلا نسقط اصلا مع التمكن منها و إن كان قد يختلف المحل الّذي تعلق به التكليف حتى انه لو ندر اعتاق عبده غدا فمات قبله وجب اعتاقه عنه و لذلك ورد فيمن نذر ان رزق ولدا حجّ به او حجّ عنه ثم مات قبل ان يفى بنذره انه يجب ان يحج به او عنه من صلب التركه و به افتى الاصحاب و إن كان الخبر موضع اشكال من وجوه عديدة و كذا لو نذر التصدق بمال غدا فلو اتلف ذلك المال او قتل العبد او نكل به قبله تعلق به الكفّارة من حين الاتلاف فان هذا القسم من النذر متى كان مقدور الا ينفك ابدا من احد الامرين الاداء او الكفارة و لما امتنع الاداء هنا باختياره تعين الاخر و يحتمل دعو التسوية بين القسمين و منع وجوب الاعتاق و التصدّق عنه لو مات قبل الغد لأنه و ان تعلق به الوجوب بنفس النّذر الّا انّه لمّا تعلق بفعل له في الغدر متعلق النذر لا بد من كونه مقدورا و هو متوقف على بقائه في الغد فاذا مات قبله انكشف كونه غير مقدور فلا تجب الكفّارة عليه أيضا الا في الغد مع وجود الشرائط فسبب الوجوب حقيقة هو الوقت او الشرط الا انه انّما صارا كذلك بسبب النذر فان قلت المدار في الشرائط امّا على زمان النذر او زمان الفعل او زمانهما معا فعلى الاخيرين يسقط الكفارة باتلاف المنذور قبل الغد لانتفاء القدرة على ذلك في زمان الفعل و هى من شرائط التكليف و على الاول اذا كانت الشرائط مجتمعة حال النذر فبالاتلاف في القسمين يتعلق الكفارة قلنا هذا بعينه جار في تارك غسل الجنابة قبل الفجر مع انه لو مات بان قبله لم يجب الكفارة قطعا فما يجاب به عن الاشكال هناك فهو الجواب هنا و حله في المقامين بدعوى توقف الكفارة على تكليفين حقيقى و صورى شبيه بالوضعى فيحصل الاوّل بالقدرة الحاصلة قبل زمان الفعل مستجمعا للشرائط في نفسه ممّا عدا القدرة المرتفعة باختياره فليس التكليف حينئذ حقيقيّا لامتناعه بامتناع المكلّف به و انّما هو صورى يجرى مجرى الوضعى في اقتضائه تعلق الكفّارة و استحقاق عقوبة تارك الواجب من الصوم او غيره و بوجه آخران المدار على زمان الفعل باعتبار نفس الفعل و زمان المقدمة باعتبار المقدمة وجودية كانت او عدميّة فالكفارة تتبع القدرة عليهما في الزمانين كلّ بالنسبة الى زمانه و يلاحظ في القدرة على الفعل تقدير وقوع ما فاته باختياره من الشرائط السّابقة و اذا تقرر ذلك و تبيّن تعلق الوجوب بنفس النذر سواء قلنا باستقراره بذلك أيضا في الحقوق المالية او متوقفة على ادراك الوقت او الشرط جامعا للشرائط فقد تعيّن المنذور للجهة المعيّنة في النذر فيكون غيره منهيّا عنه فيأتى في التصرّف المنافى ما مضى في المط و المشروط بعد حصول الشرط و امّا المجانس كعتق منذور العتق و التصدق بمنذور الصّدقة مع اتحاد المصرف فلا يبعد القول بالصّحة عن النذر حينئذ اذا كان التعليق على وجه الشرطيّة لا التوقيت فتحقق سبب الوجوب كما سبق و العلم بوقوع الشرط كما هو الفرض و عدم خصوصيته للوقت و اشتماله على المسارعة و الاستباق الى الخير و التخلص من الحق و انّما جاز له التاخير تخفيفا عليه نظرا الى شرطه فله ان يرفع اليد عنه و امّا اذا كان على وجه التوقيت فلا يصح التقديم عليه و هل يصحّ على وجه التبرّع في الجميع بلا كفارة كما في منذور الحريّة او الصّدقة على ما سبق اشكال من حيث انه اذا جاء الوقت او وقع الشرط يستقر عليه التكليف بالاعتاق و التّصدق بذلك المنذور ففى التقديم مخالفة للمأمور به و تقويت له فيبطل فهو و ان لم يمنع منه من حيث انه حق للعبد او المستحقين لوصول حقهم اليهم الا انه يمنع منه من حيث انه حق للّه و لم يحصل على وجهه و قد اندفع بذلك

ما استدل به فخر المحققين من ان العتق لا يمنع من العتق و اما استدلاله بان النذر يفيد وجوب العتق مؤخرا لا وجوب التاخير فمردود بانه لما لم يكن الا عتق واحد فاذا وجب مؤخّرا لزم من ذلك وجوب التاخير و اذا لم يجب جاز التقديم لا محالة فيكون مجزيا و لا يقول به الا ان يقول بانه لا يقتضى وجوب التاخير للعتق المطلق و لا جواز التقديم و انّما يقتضى وجوب العتق مؤخرا على ان يقع بقصد وفاء النذر و فيه انه ليس المراد وجوبه اذا اخر بل وجوبه على ان يقع مؤخرا فقد تعلق الايجاب بالقيد و المقيد معا و لما لم يمكن تعدد العتق وجب التاخير و لو لم يتعلق بالمتعلق امّا بالقيد مطلقا او بالقيد خاصّة و الثانى نفس وجوب التاخير و الاول يقتضى الاجتزاء عن النذر كيفما وقع و هو باطل قطعا فتعين احد الوجهين الاخرين فبطل الاستدلال

الثّالثة ان يقصد السّببيّة الدّائمة و كان المعلّق عليه شرطا محتمل الوقوع و العدم

و هل يتعلق الوجوب أيضا بنفس النذر فتساوى في الاحكام ظ مع الصّورة السّابقة و ان اختلفتا من وجه اخر او لا يتعلق مطلقا الا بتحقق الشرط و انّما افاد النذر جعله سببا او يجب النذر اذا كان الشرط مقتضى الاصل كعدم الدّخول او بقائه سالما من المرض و بوقوع الشّرط اذا كان مخالف الاصل كالدخول و شفاء المريض يحتمل الاخير تنزيلا للثابت بالاصل قبل ان يظ خلافه منزلة المعلوم بالعقل و عليه بنى التكليف بالشروع في الواجبات مع الجهل باستدامة الشرائط فيلزم التفصيل بما ذكر و الثانى عملا بمقتضى الاصل من عدم الوجوب و عدم تحقق السّبب و لأنه لا فرق بين ان يقول للّه على ان احجّ اذا استطعت او يأمر اللّه بانّك حج اذا استطعت فكما ان الوجوب في الثانى يتوقف على وقوع السّبب و هو الاستطاعة فكذا الوجوب في الاول و ان اختلفا بالاصالة و العروض فانه لا دخل له في المدّعى بل يوجب ضعف العارض عن الاصل لا العكس و الاول تسوية بين اقسام النذر و كون السبب هو الصيغة لجمعها الشرائط الاقتضاء و انتفاع الموانع

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست