responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 156

ثمنه في مصالح المسجد و اختار المحقق الكركى الا انّه اوجب مع الامكان ان يشترى بثمنه بدله فان تعذر صرف ثمنه في مصالح المسجد كما هو اخبار العلامة في التذكرة و ولده في الايضاح و احتج على الاول بانه اذا خرج عن الانتفاع به في الوقف خرج عن مقصود الواقف لان مقصوده الانتفاع به فلو لم يجز بيعه كان تضييعا محضا و على الثّانى بانه اقرب الى مراد الواقف ثم انه اختار انه اذا امكن ان يتخذ من الجدع ابواب و الواح وجب و لم يجز البيع و يظهر من الشهيد ره في الدّروس و غيره تقييد الحكم بالبيع بما اذا لم يمكن الانتفاع بها في غير ذلك من المساجد بناء على انّها بتمامها كمسجد واحد تصرف آلات بعضها في بعض كما يصرف بعض آلات ناحية من المسجد في ناحية اخرى منه و في بعض الروايات الواردة في اخراج الحصر من انها ترد الى ذلك المسجد او مسجد اخر ما يؤمى الى ذلك و يظهر من الشهيد الثانى في الرّوضة انه اذا امكن صرفهما باعيانهما في الوقود لمصالحه كأجر المسجد تعين ذلك و لم يجز البيع و قال و لو لم يكن اصله موقوفا بل اشترى للمسجد مثلا من غلته او بذله باذل صحّ للناظر بيعه مع المصلحة مطلقا انتهى و قال المحقق الكركى ان جواز البيع في هذا القسم لا يخلو من قوة و حكى عن التذكرة انه لا خلاف بين العامة في جواز بيع هذا القسم لأنه ملك و لم يفت هو بشيء و على هذا فاذا بيع لم يتعين شراء مثله بل يصرف في مصالح المسجد من غير تعيين

الصورة الثامنة ان يباع شيء من الوقف ممّا تعلق به الوقف على وجه الفرعيّة

لا الاصالة العمارة ما هو المطلوب بالاصالة كبيع آلات المسجد بعمارته اذا خيف من ان يخرب كما يظهر من الشهيد ره في لك و غيره بل قيل بجواز بيعها العمارة غير ذلك المسجد من المساجد التى يخاف من خرابها و نقل عن بعض العلماء انه كان يعمد فيما فضل من اموال المسجد عن تعميره الى التنمية و شراء العقارات بها و صرف حواصلها في مصالح المسجد من الحصر و العمارة و نحوها و أطلق جماعة من الاصحاب انه يحرم بيع آلاته و منهم الفاضلان قال العلامة في التحرير و لا يجوز بيع آلاته بحال و لا استعمال آلاته في الملك و جواز استعمالها في مسجد اخر و يأتي ما ينفع في تحقيق هذه الصّورة و ما قبلها و

ينبغى التنبيه لأمور

الاول ان كل وقف عام كان الغرض من وقفه تمليك الانتفاع للموقوف عليهم دون العين او منافعه

فلا يصحّ بيعه ما دام وقفا بوجه من الوجوه و قد اجمع الاصحاب على ذلك في المسجد و قالوا بانه اذا خرب لم يخرج عن كونه وقفا اذا لم تكن ارضه من الاراضى الخراجيّه او بقيت آثار المسجد و لا يصحّ بيعه اصلا و ان امكن ببيع بعضه تعمير بعض اخر خصوصا اذا كان مع خراب البناء اقرب بما ينبغى وضع المسجد عليه من كونه مكشوفا و نحوه من المستحبّات و خالف في ذلك بعض العامة و كذلك المشهد و المقابر المبنيّة اذا خربت و المدارس و الخانات و القناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة و الكتب الموقوفة على المنتفعين و العبد المحبوس على خدمة الكعبة و نحوها و الاشجار الموقوفة لانتفاع المارة البوارى الموضوعة لصولة المصلين و غير ذلك ممّا قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع النّاس او للمسلمين و نحوهم من غير المحصورين لا تحصيل المنافع بالاجارة و نحوها و صرفها في مصارفها كما في وقف الحمامات و الدكاكين و نحوها و ذلك لان ما ذكرنا من الاوقاف صارت بالوقف من المباحات بالاصل اللازم بقائها على الاباحة كالطرق العامة و الاسواق و قضية الاصل هو المنع مط و لا دليل على استثناء ما ذكر و امّا اجزاء هذه الاوقاف و الاتهاب فيجب ابقائها على حالها ما دام الى الانتفاع بها سبيل الى ذلك السبيل بالفعل او بالامكان كالحجار المسجد و قطع البوارى و اوراق الكتب و جلودها و جذوع الابنية و نحوها و لو اتلفها متلف على غير جهة الانتفاع المعلومة اثم قطعا و في مطالبته بالقيمة او المثل اشكال من ان ما يطلب بقيمة عينه يطلب بمنافعها و من المعلوم انه لو منع شخص الناس من الانتفاع الى ان فاتت جملة من منافعها او انتفع بها في غير الجهة الموضوعة له كما لو جعل المسجد مسكنا له اثم و لكن لم يطلب بها فكذا لو تلف العين و لعدم وضوح الدليل على الضمان الا في الاملاك المنسوبة الى الناس و هذه صارت ملكا للّه و انّما للنّاس الانتفاع خاصة و من عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدّى و تاديه المثل او القيمة مع تعذر الاصل معدوده من التأدية و هذا هو الأصحّ و اما اذا بلغت حدا لا ينتفع بها في تلك الجهة اصلا فالوجه انها تصرف في ساير القرب بل لكل احد من الموقوف عليهم حيازته و تملكه كأجزاء جلود الكتاب التى لا ينتفع بها في الجلد و اجزاء الورق السّاقطة بعد التجفيف من الشجر الموقوف للانتفاع و اجزاء البارية و اجزاء الصّناديق و شبابيك المشاهد المشرفة بعد الاستغناء عنها و عدم الانتفاع بها في تلك الجهة و ذلك لأنّها قد جعلت للّه سبحانه و انّما يجب على ارباب الوقف الانتفاع بها في تلك الجهة الخاصّة و عدم التعدى عنها مع التمكن و الفرض تعذر ذلك فجاز لهم الانتفاع مطلقا فصارت حين زوال المانع كالمباحات الاصليّة التى اذن اللّه لنا في الانتفاع بها مط و كالطرق العامة اذا استغنت النّاس عنها او بارت اهل البلدة و لا يرجى عودهم امّا لو وقف شيء لمصالح الاوقاف المذكورة و كان ينتفع بذلك الشيء في المنافع المعدة له ففاتت تلك المنافع له و امكن بيعها و صرف ثمنها في مصالح اخر لها فح يجوز بل يجب بيعها تحصيلا لمنفعتها و صرفها في مصرفها بحسب الامكان كما لو وقفت اشجار ليصرف منافعها في مصالح المسجد مثلا فانقلعت شجرة منها من اصلها او انكسر شيء منها فان امكن الانتفاع بعين تلك في مصالحه لم يتعد غيره و الّا جاز بيعها و صرف ثمنها فيها و الاقرب جواز البيع مطلقا لفوات المنفعة المقصودة و هى الثمرة و لا عبرة بسائر المنافع الممكنة و قد تبين بذلك الوجه في بعض الصور السّابقة و ممّا يؤمى الى ما ذكرنا ما ذكره الدّيلمى في المراسم حيث قال يستحب الصّلاة على الالواح من التربة المقدّسة و من خشبة قبور الائمة ع اذ لا يبعد ارزة الخشبة المهجورة المستغنى عنها و انه يتصرف فيها كما يتصرف في التربة لا بطريق الشراء و المعاوضة و روى الصدوق في الموثق كالصّحيح عن عبد الملك بن عتبه قال سئلت ابا عبد اللّه ع عمّا يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس منها شيئا قال يصلح للصّبيان و المصاحف و المخدّة يبتغى بذلك البركة إن شاء اللّه تعالى و رواه الكلينى و الشيخ عن عبد اللّه بن عتبه و قال الكلينى و في رواية اخرى انه يجوز استعماله و بيع بقيته و روى الشيخ و الكلينى عن مروان بن عبد الملك قال سئلت

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست