responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 154

اقول امّا ذكره المجلسى ره فيتجه ان لم نكتف في قبض الضّيعة الموقوفة بالتخلية و ظاهر الاصحاب اتفاقهم على الاكتفاء بها فيما لا ينقل كالضّيعة و غيرها مط نعم ربّما يستفاد من الاخبار الواردة في الوقف اعتبار التسليم و الدفع الى الموقوف عليه او من في حكمه بحيث يصبر زائدا على الوقف و هذا هو الشائع في القبض المتعارف و لا يكتفى بمجرد التّخلية بل امّا ان يدفع على الوجه المذكور او لا يحصل التّخلية أيضا فان بنى على ما استفيد من الاخبار او على ما هو الشائع المعتاد فلا ينبغى الارتياب في وضوح ما ذكره اصلا و من اعظم ما يدلّ عليه و ان غفل و لم يستند اليه ان خمس الموقوف جعل للإمام ع بطريق الاشاعة و كان الواقف ينتظر امره في حصّته حتى يبيعها او يقومها على نفسه او يدعها موقوفة و من هذا حاله كيف يسلم الضيعة الى الموقوف عليهم قبل ان يأتيه امره فعدم حصوله حينئذ كالمقطوع به و هو ظاهر لا مرية فيه و لا شبهة تعتريه سواء قلنا بكفاية ذلك القبض لو تحقق لعدم لزوم وقف حصّة الامام ع عليه قبل قبضه او لعدم تاثير حرمة قبض البعض في ابطال قبض الباقى او قلنا بعدمها و فرض انه نصب لها متوليا او اذن بعض وكلائه ع في اقباضها من الاوهام الكاسدة التى لا ينظر اليها و لا يعول عليها و ربّما يؤيد ذلك أيضا قوله و لا يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده فانهم حال حياته لما لم يمكنهم بعد من الوقف كان الامر اخفّ بخلاف ما اذا صار في ايديهم و هى كذلك بعد موته فان الامر حينئذ اعظم و لعلك تقول اذا كان الوقف لم يصل بعد الى الموقوف عليهم فما هذا الخلاف الشّديد الذى وقع بينهم فإن كان لأمر اخر كما احتمله المجلسى فلأي شيء يتفاقم بينهم بعد الواقف و اى عبرة بذلك في امر الوقف فنقول لا بعد في وقوع اختلافهم في الوقف قبل القبض خصوصا اذا كانت بينهم عداوة قديمة و ربّما وقع في نفس القبض و البقاء في ايديهم فكل منهم يريد ان يكون بيده و امره راجع اليه او احدهم يريد زراعته و الاخر اجارته الى غير ذلك او في امر اخر و خشى من امارات الحال ان يشتد على التدريج فلم يأمن من ان يقبضهم الوقف لمكان الاختلاف الواقع بينهم فيؤدّى الى وقوع الاختلاف في الموقف أيضا و غرض الامام ع رفع هذا الاختلاف الذى يخاف من حصوله بسبب الوقف لا رفع الاختلاف الموجود بينهم لأمر اخر و امّا ما ذكره المحدث البحرانى مع غفلته عما ذكرنا فلا يخلو من المناقشة و بالخصوص ما ادّعاه من عدم الصّراحة في حصول الاختلاف و امّا ما ذكره من التاييد فيمكن دفعه باحتمال كون متولى الوقف هو الواقف في حياته كما يتفق كثيرا فربما اقبضهم ثم استرجعه لمكان التولية و حينئذ فيمكن توجيه مباشرته للبيع فان امره حيث يجوز الى المتولى و إن كان الوقف خاصّا كما صرّح به جماعة منهم و إن كان محلّ كلام كما يأتي و ربّما يكتفى بقبض نفسه حينئذ كما قالوا به في الولي في المتولى الّذي هو غيره فينوى حينئذ ان تصرفه على الموقوف عليهم و هذه الوجوه انّما ترفع القطع بذلك المعنى لا الظهور و عساك تقول ان هذا الوجه كما يقدح فيما ذكره يقدح في دعوى حصول الاقباض بسبب الاشاعة مع ان الموقوف و هو الضّيعة يكتفى في قبضه بالتّخلية و لا يفتقر فيها الى اذن الشريك في المشاع كما هو ارجح القولين فكيف يفتقر الى اذن من لم يستقر بعد ملكه فنقول انما منعنا حصوله للاستبعاد الحاصل من قرائن الحال لا لمجرد الاستناد الى ما يقتضيه الشرع فان الظاهر عدم طول زمان بين وقفه و مكاتبته فلما كتب الى الامام ع يستأمره في حصّته و كتب اليه في امر حصص الباقين فان الظاهر من حاله انه ابقى المال في يده على ما كان الى ان يأتيه الجواب لجواز ذلك له و عدم منع الوقف منه كمالا يخفى و امّا ما ذكره بعض مشايخنا ففيه ما لا يخفى و قوله و الا كان الانسب التعليل بعدم القبض كأنه صدر غفلة عمّا ذكره المجلسى من ان سؤال السّائل عمّا هو الافضل لا عما هو الواجب عليه و ليس في السؤال ما ينافى ذلك و لا في الجواب و امّا علم الامام ع بعد القبض فربّما حصل من القرائن المذكورة و هو اعرف بهم و اما الاجماعات ففى بعض الصّور الاخر لا في هذه الصّورة و كذلك الشهرة المحققة نعم الشهرة فيما

منقولة كما عرفت و هى غير كافية في مثل هذا الحكم الثّالث ما ذكره الاستاد المحقق قدس اللّه روحه حيث قال في دلالة الصّحيحة على صحّة بيع الوقف بالمعنى المعهود نظر لا يخفى على من لاحظها بتمامها فلا فائدة فيها لما نحن فيه انتهى و لم يظهر لى مراده من ذلك و انّما اوردته عسى ان يقف عليه بعض النّاظرين فيكشف الخفاء عنه و رب حامل فقه الى من هو افقه منه و الظاهر ان قوله بالمعنى المعهود قيد للوقف لا للبيع فلا ينطبق على ما ذكره المجلسى ره و كأنّه حمل الوقف على الوصيّة فيكون قد اوصى بخمس للإمام على ان تصل اليه منافعه بعده و بالباقى لباقى الموصى لهم على هذا الوجه أيضا فاستامر الامام في حصّته على ما ذكر و سأله عن بقيه الحصص من جهة ما بين اربابها من الاختلاف و يخاف ان يشتد بينهم بعده و هو زمان تسلطهم على المال و ربّما لم يمضوا الوصيّة و لم يجروها بسبب الاختلاف على مالها فهل الافضل امضاء الوصيّة على حالها او بيع المال و دفع ثمنه اليهم في حياته فاجاب ع بان البيع افضل لما ذكر و كأنه استفاد هذا المعنى من قوله يتفاقم ذلك بعده و من مباشرته للبيع و تسامح الامام ع في امر ذلك و لا يخفى انه ان قصد هذا المعنى فهذا لا يعارض الظهور في المعنى المشهور مع ان الصدوق الذى هو رئيس المحدثين و غيره فهموا ذلك المعنى و ان قصد غير ذلك فالكلام فيه بعد معرفته

الصّورة الثالثه ان يباع خوفا من ان يؤل الى الخراب او التلف و فيها أيضا اقوال

احدها المنع مط

و هو اختيار المانعين مطلقا و ظاهر المفيد و الدّيلمى و الفاضلين في اكثر كتبهما و الشهيدين في غير الدّروس و المحقق الكركى و غيرهم

ثانيهما جوازه في المنقطع خاصّة

و هو قول القاضى

ثالثها الجواز في المؤبد او مط

و هو قول الشيخ في النّهاية و ابن سعيد في كتابيه و الطوسى و العلوى و العلامة في بيع التحرير و الشهيد ره في الدّروس و ابى العبّاس و قضيّة دليل السيورى و قال العلامة في باب القسمة من كتاب القضاء من التحرير اذا اشرف الوقف على الهلاك و اقتضى المصلحة القسمة فالوجه الجواز كما جوزنا البيع و هذا القول قوى عندى اذا خيف خرابه او تلفه لأمر غير ناشئ من ارباب الوقف

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست