responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 152

و الفتنة و نحو ذلك ما سبق عن جامع بن سعيد فانه عبّر بما في النّهاية الّا انه قيد الفساد بينهم بان تحتاج فيه الا نفس و عن نزهته لكنه اعتبر اداء منا الى ضرر عظيم و كذا ما تقدم عن المختلف و التذكرة و المهذّب و كذا ما في الدّروس من انه لا يجوز بيعه الا اذا خيف من خرابه او خلف اربابه المؤدّى الى فساد و ما في غاية المراد من العمل بالرواية الآتية و البناء على جوازه لخوف الفساد الناشى من الاختلاف

خامسها انه يجوز اذا حصل خلف بين اربابه بحيث يخاف منه الافضاء الى تلف الاموال و النفوس

و هو اختيار المحقق الكركى في تعليق الارشاد و نحوه كلامه في شرح بيع القواعد لكنه اقتصر على تلف الاموال

سادسها ما اختاره في كتاب الوقف من جوازه اذا حصل خلف بينهم يخشى منه فتنة عظيمة لا تستدرك مع بقائه

و جوزه الشهيد في الرّوضة و لك اذا وقع بينهم خلف شديد رتبه صاحب الكفاية ثمّ قال بعد ذكر بعض الاقوال المذكور في الخبر مجرّد الاختلاف فلعل الوجه العمل به و هو اختيار صاحب المفاتيح و المحجة و لا يبعد اتحاد هذا القول مع القول الرابع اذ لا يخاف الخلف خوفا يعتد به الا بعد ظهوره و حصوله في الجملة فاذا خيف من ان يقتضى الى الفتنة و الفساد و كان بحيث يندفع بالبيع لا بدونه جاز البيع حينئذ و امّا حدّ الفتنة و الفساد و شدة الخلف فلا ضابط له و العبرة بما يكون موجبا للضرر المعتدّ به و هذا هو الذى حاول الجميع بيانه و ان اختلفت عباراتهم في تادية المراد و بلغت حدّا يتعدى ما يجوز البيع لأجله و هذه الاقوال المشتركة في التجويز على شدة اختلافها و اضطرابها انّما جمعت من فتاوى الصّدوق و القاضى و الشيخ و الفاضلين و الشهيدين و ابن سعيد و السيورى و المحقق الكركى و ابى العبّاس و الصّيمرى و صاحب المفاتيح و الكفاية و الّا و لان خصّا الحكم بالمنقطع و الفاضلان و الشهيد ره تردّدوا في النّافع و التحرير و اللمعة و المانعون مطلقا او في هذه الصّورة جمّ غفير من اساطين الفقه كما عرفت فلا تصغ الى نقل شهرة في الباب قبل ان تثبت في الحساب و تميز القشر عن اللباب و عليك بالنظر في الحجج و الادلة و الاخذ بما قامت به الحجة فامّا حجج المانعين فهي ما سبق من الادلة المحكمة و الاصول المتقنة مع ضعف دلالة دليل المخالفين و ترك كثير منهم العمل بمقتضاه و يؤكّدها وضوها ان ارباب الاختلاف ان جروا على مقتضى الشرع فهو رافع للخلاف و هاد الى الرشاد و سار لباب الفتنه و الفساد و ان خالفوه فكيف يكون ذلك سببا لتحليل ما حرّم اللّه عليهم و تفويت حقوق باقى الطّبقات عليهم و ان خالف بعضهم و وافق بعض فكيف جاز للجميع البيع و لم يقتصر على جوازه للمظلوم دون الظالم مع ان المظلوم كيف يجوز له ان يظلم باقى الطبقات على كثرتهم و عدم انقطاعهم بظلم احد عليه وحده بحيث لا يعلم بقائه و يمكن زواله و قد قال اللّه سبحانه و تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ* بل يجب على كل منهم ظالما او مظلوما ان يرفع يده اذا لم يتمكن دفع الفتنة فباشر امره الحاكم او احد العدول مع قضاء الضرورة به و يعطى كلّ ذي حقّ حقّه و أيضا اذا كان العصيان و الطغيان جعله الشّارع سببا للتخفيف عليهم فهذا يوجب ان يتشبث كل احد منهم اذا اراد البيع باظهار الاختلاف و اكثار الافساد فينفتح حينئذ باب للحرام لا يقبل الانسداد الى يوم القيام و مثل هذا يجب في الحكمة الالهيّة و دفعه و لا يجوز فتحه ثم انّا لو فرضنا ان الّذي يباشر هذا البيع هو الحاكم او المتولّى فهو ان امكنه رفع الفتنة بالبيع فليرفعها باخذ المال من اربابه و يعطى كل ذي حقّ حقّه او ان يوجره لأحد مثلا او ان يبيع حقّهم خاصة بناء على تجويز ذلك مطلقا او للضرورة فان ارتكاب هذا اولى من ارتكاب بيع الاصل مع اشتراكهما في التحريم الاصلى و تجويز جماعة منهم بيع المنافع او اجارتها و ان جهلت كما قالوا في المدبّر على ما سبق مع ان الصّلح جائز حينئذ على الظاهر فليدفع الفساد بذلك و الحاصل انه اذا كان ترتفع الفتنة بعقد مخرج للمالك من ايديهم فليقتصر على العقد النّاقل لحقهم خاصة جمعا بين الحقوق و فرض موضع يمكنهم البيع دون غيره و بناء الحكم الشرعى على مثل هذا الامر الغير المنضبط ممّا لا ينبغى ان يرتضيه ارباب العقول و من العجيب ما صدر من جماعة منهم مع نهاية مراعاتهم للنظر الآتي و ادّعائهم انّهم انّما خالفوا القواعد و الاصول بذلك حيث قالوا بانه يشترى بثمن ذلك الوقف ما يجعل وقفا مع الامكان قاصدين بذلك الجمع بين الحقوق و سيأتي ان الخبر نصّ في خلاف ذلك و من المعلوم ان بناء البيع على قطع الاشتراك لرفع الاختلاف فكيف يكون الاصل فيه شراء ما يجعل وقفا ثانيا ليودّ الى ما فرّوا منه بعد ان وصوا فيه اولا و فرض صورة يرتفع الخلاف بالنّسبة الى بعض الاوقاف دون بعض و بناء الحكم الشرعى عليه ممّا لا يلتفت اليه ثم لو اغمضنا عن ذلك فلم لم يخصّصوا جواز البيع بما اذا امكن شراء ما يجعل وقفا خاليا من الموانع و اذ جوّزوه مع عدم امكانه فلم لم يحكموا بوجوب تسليم المال الى الحاكم لتعلق حقوق سائر البطون و

الطبقة الاخيرة العامة بذلك المال مع ان حقهم لا يقاس بالنسبة الى حقوقهم و لم لم يأمروا بحفظ الثمن الى ان يمكن شراء خال من الموانع و يرتفع فان هذا ليس من الامور الدّائمة و كما يحفظ سائر الحقوق لأربابها فليكن هذا منها و اذا لم يأمروا بذلك فلم لم يعطوا شيئا منه لأرباب الطبقة الاخيرة فانهم موجودون دائما و تاخر استحقاقهم انّما هو مع بقاء العين فاذا ادّى الى التلف امكن تقديم حقهم كما في المديون الذى يحل ديونه بموته فلم اعطوه ارباب الاختلاف الذين هم منشأ التلف و اهل العصيان و التقصير و حرموا سائر الطبقات مع خلوهم من جميع ذلك و هذا كله ظاهر لمن نظر بعين البصيرة و اخذ بيده غير قصيرة و قد احتج المجوزون بامور الاول ما ذكره الفاضل السيورى في التنقيح في بيع المؤبّد من ان بقاء الوقف على حاله و الحال هذه اتلاف و اضاعة للمال و هو منهى عنه شرعا فيكون البيع جائزا و لا يخفى ان هذا الدليل يقتضى وجوب البيع فضلا عن جوازه و صدور الاستدلال بمثل ذلك عجيب من مثله اذ فيه اولا ان اتلاف مال الغير و اضاعته اشد حرمة من اضاعة مال نفسه بل لا يقاس به و اذا دار الامر بينهما فكيف يقدم الاوّل على الثانى و ثانيا ان منشأ الاختلاف هو الاختلاف الصّادر من ارباب الوقف فاذا ارادوا عدم التلف و العمل بما يقتضيه

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست