responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 140

بحكمه فيمكن القول بجواز بيعهم على ان يكون منافع مدّة الوقف مستثناة خصوصا اذا كانت معينة كما يجوز للموجر بيع العين المستاجرة و يأتي الكلام في ذلك و ان قلنا برجوعه بعد الانقراض الى ورثة الموقوف عليه فليس للواقف ان يبيع اصلا و امّا الموقوف عليه فلجواز بيعه وجه يأتى بيانه و اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاسكافى و الحلى و فخر الإسلام ذهبوا الى طرد الحكم بالمنع في جميع الصّور الا في آلات الموقوف و اجزائه الّتي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع و هو ظاهر الحلبى كما يأتي و قال الشهيد ره في الدّروس و سد ابن ادريس الباب و هو نادر مع قوته انتهى و هذا يقتضى الميل الى هذا القول كما هو ظاهر اللمعة و التحرير أيضا و ذهب اكثر الاصحاب الى تجويز البيع في بعض الصّور الاخر و اختلفوا في تعيين ذلك على اقوال كثيرة و اضطربوا اضطرابا عظيما حتى من الواحد منهم في الكتاب الواحد و نحن نذكر الصّور باسرها و نتكلم فيها بما يقتضيه المقام و ينكشف به الابهام عن وجه المرام و لا باس بنقل عباراتهم في هذه المسألة فانّها عامة البلوى مضطربة الفتوى و كثير من المطالب موقوفة على النظر فيها موكولة الى التامّل في مطاويها و لنقدم الصّور الخلافية لكون البحث عنها اهم من الوفاقية

الصّورة الاولى ان يكون البيع انفع للموقوف عليهم من تركه و فيها اقوال

احدها جواز البيع

حكاه الفاضلان و الشهيد الثّانى في الشرائع و لك و ظاهر القواعد و لم يسمّوا قائله و عزى الى المفيد في الدروس و غاية المراد و غاية المراد و جامع المقاصد و اليه و الى المرتضى في المهذب البارع و المقتصر و بيع غاية المرام و لم اقف على كلام للمرتضى يدل على ذلك و لم ينقله غيره و عبادة الانتصار كما يأتي تقضى بمنعه و هو مقتضى كلام الشهيد ره و غيره و اما المفيد فقال في اوّل باب الوقوف من المقنعة ما لفظه بعينه و تمامه الوقوف في الاصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها الّا ان يحدث الوقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم و القرب الى اللّه تعالى بصلتهم او يكون تغيير الشرط في الوقف الى غيره اردّ عليهم و انفع لهم من تركه على حاله و عبارته الى هنا منقولة في السرائر و المخ و التحرير و قال متصلا بذلك و اذا اخرج الواقف الوقف عن يده الى من وقفه عليه لم يجز له الرجوع في شيء منه و لا تغيير شرائطه و لا نقله عن [من] وجوهه و سبله و التى اشترط [شرط] الواقف في الوقف انه لن احتاج اليه في او ان حياته لفقر كان له بيعه و صرف ثمنه في مصالحه جاز له مثل ذلك و ليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف ان يتصرفوا فيه ببيع او هبة و لا يغير و اشياء من شروطه الا ان يخرب الوقف و لا يوجد من يراعيه من سلطان و غيره بعمارة و غيرها او يحصل بحيث لا يجدى نفعا فلهم حينئذ بيعه و الانتفاع بثمنه و كذلك ان حصلت بهم ضرورة الى ثمنه كان لهم حلّه و لا يجوز لهم ذلك مع عدم ما ذكرناه من الاسباب و الضّروريّات انتهى كلامه على في الفردوس مقامه و الذى يظهر من الشهيد ره في غاية المراد ان مأخذه في النقل المذكور هو العبارة الاولى حيث قال قال المفيد يجوز بيع الوقف اذا خرب و لم يوجد له عامر او يكون غير مجد نفعا او اضطر الموقوف عليه الى ثمنه او كان بيعه اعود عليهم او يحدثوا ما يمنع الشّرع من معونتهم و التقرب الى اللّه بصلتهم و حكى المحقق الكركى عنه نحو ذلك قال الشهيد ره فهذه خمسة مجوّزة للبيع ليس بعضها مشروطا ببعض و يظهر من فخر الإسلام في الايضاح ان مأخذ العلّامة فيما نقله هو ذلك أيضا حيث انه بعد ذكر عبارة القواعد و هى لو لم يقع خلف و لا خشى خرابه بل كان البيع انفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأى قال هذا اختيار ابن ادريس و عليه اكثر العلماء و قال الشيخ المفيد يجوز تغيير الشرط في الوقف الى غيره عملا بالرواية و ذكر اوّل رواية ابن مهزيار الآتية و يظهر من الحلى في السّرائر انه فهم من العبارة ما فهم القوم حيث قال بعد نقلها و الذى يقتضيه مذهبنا انه بعد وقفه و قبضه لا يجوز الرّجوع فيه و لا تغييره عن وجوهه و سبله و لا بيعه سواء كان بيعه اردّ عليهم أم لا و سواء خرب الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره او يحصل بحيث لا يجدى نفعا و ظاهر الدّروس انّ له مأخذ اخر في النقل حيث قال اولا و جوز المفيد بيعه اذا كان انفع من بقائه ثم ذكر بعد هذه المسألة بلا فصل و لا يجوز تغيير شرط الواقف ما امكن و قال المفيد لو احدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم او يكون تغيير الشرط ارد على الموقوف عليهم جاز تغييره انتهى و العلّامة في المخ ذكر اولا مسألة و قال المشهور ان الوقف لا يجوز تغييره و لا تبديله و لا نقله عن اربابه و ذكر العبارة الاولى للمفيد و قال و منع ابن ادريس من ذلك سواء احدث الموقوف عليه ما يمنع الشرع من معونته او لم يحدث ثم قال و كلام المفيد له محمل و هو ان الواقف قد شرط ما يمتنع بدونه اجراء الوقف على حاله فهنا يخرج الوقف عن اللزوم او ان يكون الواقف قد قصد معونة الموقوف عليهم لصلاحهم و دينهم فيخرج اربابه عن هذا الوصف الى حد الكفر فلقائل ان يقول و يخرج اربابه عن الاستحقاق لان الوقف صدقة و من شرط الصّدقة التقرّب بها الى اللّه تعالى فمن لا يصح التقرب عليه يبطل الوقف عليه ثم ذكر مسألة اخرى و قال و سوغ الشيخان بيع الوقف اذا خيف وقوع فتنة بين اربابه او خرب و تعذرت عمارته و نقل بعد

ذلك العبارة الاخيرة للمفيد بعينها و ذكر بقية الاقوال و الادلة من الروايات و غيرها ثم ذكر مسألة اخرى و قال لا يجوز تغيير شرط الواقف بعد لزومه و نقل هنا العبارة الاولى للمفيد و احتج على فتواه بلزوم العقد فلا يجوز تغييره عن شرطه و سبيله و للمفيد بما قدمه في المسألة المتوسطة من الروايات و اجاب بانّها محمولة على تعذر الانتفاع العين امّا للخراب او الخوف الفتنة و ربّما يزعم النّاظر في بادى الامر تكرار المسألة و الاختلاف بين كلامية و ليس كذلك فان العبارة الاولى قد اشتملت على مسئلتين و تكلم اولا في المسألة الاولى و اخيرا في المسألة الثانية الّا ان مقتضى عنوانه الاخير هو ان الكلام في جواز تغيير شرط الواقف و عدمه و مقتضى استدلاله للمفيد بالروايات هو تجويز المفيد للبيع اذا كان اعود كما فهمه الجماعة ثم قال بعد مسئلتين مسألة لو كان بيع الوقف

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست