responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 137

بحيث لو كان مالكا او وكيلا لكان بيعه على نحو ما وقع أم لا يعتبر بل يجوز الحوالة على اجازة المالك لينظر ما فيه صلاح امره و فساده الوجه هو الثانى الخامس انه هل يعتبر قصد وجه العقد من كونه جائزا او لازما او يعتبر عدم قصد ما هو خلاف الواقع او يكفى قصد العقد مطلقا الوجه هو الثالث كما سبق اذا تحققت هذه المقدمات تبين ان المتجه هو القول بالبطلان او الوقوف على الاجازة فان اشترطنا عدم تعيين غيره اذا كان هو المالك لزم الاول و الا فالثاني لاحتمال احالته الامر على المالك فلو حكمنا بلزوم العقد من حين وقوعه ادى الى الغرر المنفى في الشرع و هل جواز فسخه للعقد من باب الخيار او لتوقفه على الاجازة وجهان و الاول لا يخلو من قوة لأنه مقتضى قاعدة نفى الضرار و لأنه بناء على صحة العقد لو سلم المال الى المشترى و سلطه عليه ثم انكشف كونه ملكه جاز للمشترى حينئذ ان يتصرّف فيه و لا يضمن شيئا اصلا سواء وقع التصرف قبل انكشاف الحال او بعده ان اخذه و الا رجع عليه بالمثل او القيمة و اعلم ان العلامة في القواعد و الارشاد حكى الاجماع على انه اذا باع الواهب الموهوب بعد اقباضه صحّ بيعه اذا كانت الهبة فاسدة ثم قال و لو باع مال مورثه معتقد ابقائه فكك و زاد في القواعد ان يوصى بمن اعتقه اى اذا ظهر فساد العتق و صادف الوصيّة المالك الثّامن ان يبيع او يشترى الفضولى عن المالك ثم يموت المالك قبل البناء على الاجازة او الفسخ فيجيزه الوارث سواء كان هو الفضولى او غيره ففى صحته نظر من مشاركة الانتقال القهرى للانتقال الاختياري في جملة من الخلل المذكورة فيه و من خروجه عن النّصوص الواردة فيه و قيام الوارث مقام المالك في الحقوق المتعلقة بذلك المال كما يقوم مقامه في استحقاق الخيار و التقابض في الصّرف و الاقباض في الهبة على قول و الى الاوّل ذهب القاضى حيث قال كما حكى عنه في المخ اذا اتباع العبد المحجور عليه متاعا بغير اذن سيده ثم اذن له في التجارة لم يجز ابتياعه الاول فان اجازه السيد او اجازه العبد مستقبله كان جائزا فان لم يأذن له سيّده لكن اعتقه لم يجز الابتياع الاول فان اجازه العبد بعد العتق لم يجز و كذا لو اجازه السيّد و لو مات سيده و اجاز وارثه ذلك لم يجز قال العلّامة و ليس بجيّد فان الحجر لحق السّيد فاذا اجاز بعد العتق نفذ و كذا لو اجاز وارثه لانتقال حقوق السيّد اليه اقول كان القاضى قصد الابتياع الواقع بثمن موصوف في الذمة فما دامت الرقيّة باقية كانت ذمته كذمته المولى فان اجازه المولى او العبد باذنه صحّ و اذا اعتق لم يجز له و لا للمولى اجازته و كيف كان فما اختاره العلامة من الاكتفاء باجازة الورثة يخالف ما اشتهر بينهم ان العقود الجائزة تبطل بالموت و المراد بها ما لم يتم شرائطه من العقود في حال الحيوة كالهبة قبل القبض و ما كان ترتب اثره دائما موقوفا على الاذن و لو مستصحبا كالوكالة و لم يفرقوا في الاول بين هبة ذوى الارحام و الهبة المعوضة او غيرهما من الهبات اللازمة و بين الهبة الجائزة و عقد الفضولى جائز قبل الاجازة فحقه ان يبطل بالموت و ان كان البيع من العقود اللازمة في الاصل المبنية على المعاوضة و يمكن بناء المسألة على الاختلاف في كون الاجازة ناقلة او كاشفة فعلى الاول يبطل بالموت و لا يقف على الاجازة و على الثانى لا يبطل بالموت بل يقف على اجازة الوارث و لك ان تقول ان المال ان انتقل الى الوارث فكيف يخرج عنه بالاجازة خاصّة و الا فاىّ معنى للإجازة و نجيب بانه نحكم ظاهرا بانه للوارث كما نقول في المورث قبل الاجازة فاذا حصلت الاجازة انكشف انتفاء الملك الصورى واقعا و بالجملة فالمسألة عندى موضع توقف و اشكال التاسع ان يبيع او يشترى لنفسه ثم ينتقل اليه او الى غيره بالارث فيجيز و حكمه في الصّحة و البطلان و الوقوف على الاجازة يعرف ممّا مضى و اذا انتقل الى غيره و قلنا بالصّحة فلا بدّ من الاجازة قطعا

الموضع السّابع ان يبيع موصوفا في الذمة او يشترى به

و لا ريب في انه يقع فضولا كالمعيّن فكما ان الوكالة تتعلق بما في الذّمة كذلك و قد نصّ على هذا القسم كثير من الاصحاب هنا و في كتاب المضاربة و الوكالة و غيرهما و لم اقف على من يفرق بين القسمين و ظاهرهم الاجماع على ذلك و هو الحجة بعد العمومات و ظهور عدم الفرق و لما كان تملك كل شيء بحسبه صحّ وصف ما في الذّمّة بكونه مملوكا و غير مملوك بحسب اختلف الاضافة فاذا باع شيئا في ذمته بمعنى التزامه بالبيع او شيئا كان له قبل العقد في ذمة غيره فهو بيع المملوك و اذا باع شيئا استحقه غيره في ذمته او في ذمة غيره او شيئا في ذمة غيره يلتزم به عنه بالبيع فهو بيع غير المملوك و كذلك الشراء بالموصوف في الذمة ينقسم الى المملوك و غيره فاذا وقع المعاملة بالأوّل لزم ان يطلق او يعيّن كون المعاملة لنفسه و اذا اوقعها بالثانى فإن كان وكيلا او وليّا جاز له الاطلاق او التعيين عن تلك العين ان سبق الاستحقاق على العقد فيقول بعتك كذا في ذمتى لفلان بكذا لو يزيد عن فلان أيضا او ينوى ذلك و لو لم يكن استحقاق سابق فان عين بان قال بعتك كذا في ذمة فلان عنه بكذا دفع عنه بمقتضى الاذن و لو قال بعتك كذا في الذمّة عن فلان بكذا فكك و المناسب ان يقول بعتك كذا في الذمة لفلان بكذا و لو قال بعتك كذا في ذمة فلان لوحظ نيته فان قصد العمل بمقتضى الاذن وقع عنه و الا فالكلام فيه كما تقدم في المعين و اذا لم يكن مأذونا و أطلق بان قال بعتك كذا في الذمة فان نواه عن نفسه فلا كلام و ان نواه عن غيره وقف على اجازته فان اجاز حكم بوقوعه عنه بالنّسية اليهما و كذلك المشترى ان صدق البائع في النّية و الا فله الخيرة في البناء على ظاهر اللّفظ و مطالبة البائع بحقه او على مقتضى نيته اذا اقر بها و اجاز الاخر فيطالب المجيز بذلك و مثل ذلك لو قال بعتك كذا في ذمتى و كان لغيره في ذمته ذلك و اذا فسخ الغير نفذ البيع في حقه في ظاهر الحكم و هل يثبت ذلك واقعا فتلغوا النيّة او في الظاهر خاصّة كما لو كان وكيلا عن شخص فاشترى او باع له ثم انكر الوكالة وجهان و الثانى خيرة المحقق و فخر الإسلام و المحقق الكركى و السيورى و الشهيد الثانى و الاول قضيّة اطلاق القواعد و يمكن تنزيله على الثانى و ممّا

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست