responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 133

على اشكال و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه و اجاز و قال ولده في الشرح في المسألة الاولى ان هذا الفرع يتأتى على مذهب الاشاعرة و امّا على قولنا ففى صورة واحدة و هى بيع مال الطفل على خلاف المصلحة او الشراء له و تبعه المحقق الكركى في الشرح و قال في تعليق الارشاد بعد حكاية كلام فخر المحققين و قد نبّه بذلك على انّ الامام ع موجود في كلّ زمان عندنا و هو ولى من لا ولى له و قال الفاضل الصيمرى هل يشترط ثبوت المجيز العقد الفضولى في الحال بمعنى انّه يشترط كون المالك بالغا عاقلا حتى تصحّ اجازته في الحال او لا يشترط و توقف الاجازة الى حين البلوغ و العقل فان اجازه حينئذ جاز و إلا بطل و قال الشهيد ره في الدروس و لا يشترط الاجازة في الحال و لا كون المجيز حاصلا حين العقد فتصح اجازة الصبى و المجنون بعد الكمال و كذا لو باع مال غيره ثم انتقل اليه فاجازه و قال الفاضل السيورى و لا يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد فتصح اجازة الصبى و المجنون بعد الكمال و كذا القول فيمن باع ملك غيره ثم انتقل اليه فاجازه هذه جملة ما وقفت عليه لان من كلمات الاصحاب و مقتضى كلام الشهيد و السيورى فرض المسألة في جواز كون من صدر منه الاجازة غير قابل للإجازة حال العقد سواء وجد مجيز اخر في ذلك الحال أم لم يوجد و هو الّذي يفهم من كلام العلامة في التذكرة و من ثم جعلوا مسألة بيع مال الصّبى و بيع ملك الغير اذا انتقل اليه بعد العقد من باب واحد و لم يقيد و الاول لمخالفة المصلحة و ينبغى حمل عبارة القواعد على ذلك أيضا فيلزم استشكاله في الحكم بعد ترجيح الاشتراط فمراده اشتراط وجود من يجيز العقد حال صدوره او كونه على الاوصاف المعتبرة في الاجازة من الكمال و الملك فلو انتفى احدهما كما في المسألتين بطلت الاجازة و العقد أيضا اذا انحصر مجيزه فيما ذكر و مقتضى عبارة شارحى القواعد ان المراد اشتراط وجود قابل للإجازة حال العقد فلذلك فرضوا المسألة الاولى فيما اذا كانت المعاملة على خلاف المصلحة نظرا الى امتناع خلو الزّمان من الامام ع قلت سيأتي ان من جملة من يجرى عليه حكم الولي المؤمن العدل اذا لم يوجد احد الاولياء بحيث يمكن الوصول اليه فانه يقوم حينئذ بوظائف الولاية فلا يختلف الحال على الأقوال كلّها لعدم خلو الزمان من عدل عادة و ان فرضوا امكانه عقلا مع انّ في تصحيح العقد بولى لا يمكن الوصول اليه اشكال نعم للعلماء كلام في جواز خلو زمان الغيبة من بجهد جامع للشرائط و نحو قد ذكرنا صورة اخرى للمسألة فلا يتم الحصر و يشكل على ما قالوا تفريع المسألة الثانية الا اذا قلنا بانه لا يجوز للفضولى بان يبيع من نفسه بل يجب عليه ان يبيع عن المالك و لما باع هنا عن نفسه فلا يمكن هنا اجازته الّا بان يملك هو و يجيز فاذا اشترطنا وجود المجيز حال العقد بطل ذلك لعدم امكان حصول الاجازة منه و من غيره و لكن قد سبق ان المشهور عدم اشتراط ما ذكر في الفضولى فلا يتم التفريع و لو حمل على ذكر مسألة مشابهة للمسألة المتفرعة و ان لم تكن هى بنفسها متفرعة على العنوان فهو كما ترى و امّا تجويز النزاع على ما ذكره الصّيمرى فبديهى البطلان اذ لو باع الفصولى مال الطفل على حسب المصلحة فاجاز الولي صحّ قطعا عند من يقول بصحة عقد الفضولى هذا كله في تحقيق كلام الاصحاب و امّا تحقيق المسألة فاعلم ان الحكم فيما فرضناه و فرضه شارح القواعد لا يخلو من اشكال و كل من منع صحة العقد في العنوان المفروض في كلام غيرهما يمنعها في ذلك أيضا لكونه مندرجا فيه و ان اختص بما لا يوجد في غيره و هو الذى استقر به العلّامة و يظهر من كلام الشهيد ره و السيورى جواز ذلك و هو الذى استظهره الكركى في الشرح و ظاهر فخر الإسلام و الصيمرى التردد في الحكم حجة الاول ان البيع اذا امتنع صحته في زمان امتنع دائما لأنه اذا امتنعت الصّحة تعين البطلان لامتناع ارتفاعهما معا واقعا و البطلان في زمان يقتضى بطلانه دائما و لما فرض عدم وجود من له اهليّة الاجازة حال العقد امتنع الصّحة حينئذ فيكون باطلا و أيضا يلزم الضرر على المشترى لمنعه من التّصرف في الثمن اذا كان معيّنا للزوم العقد من جانبه و احتمال الاجازة و في المبيع أيضا لعدم تحقق المقتضى

لجواز التصرف و هو الاجازة و امكان عدمه قال فخر الإسلام في تقرير الدليل الاول انه يبنى على مقدمات الاولى ان معنى صحّة بيع الفضولى قبل الاجازة كونه في التّاثير على اقرب مراتب الامكان الاستعدادى لاجتماع الشرائط غير الاجازة فاذا امكنت امكانا قريبا حكم بالصّحة الثانية كل ان يمتنع وقوع المشروط فيه الثالثة هى ما ذكر في الاحتجاج حجة الثانى التمسك بوجود المقتضى و هو عموم الكتاب و السنة لاندراج عقد الفضولى في ذلك على القول بصحته و المانع لا يصلح المنع يجوز تاخير الاجازة زمانا طويلا اتفاقا منا بل و من العامة أيضا الا ما حكى في الخلاف عن مالك انه فرق بين قرب الاجازة و بعدها فحكم ببطلان الثّانى خاصة و على ما قلنا فلا يتم اشتراط الاستعداد القريب و قد يمتنع حصولها الا بعد زمان طويل كما اذا كان المجيز يمتنع الوصول اليه عادة قبله مع ان العقد حينئذ صحيح اتفاقا فلو كان امتناع الاجازة في زمان موجبا للبطلان لبطل في هذه الصّورة بل و في كل صورة يمتنع حصولها بعد العقد بلا فصل على انّ من جملة المسألة المفروضة ما اذا قرب زمان العقد او زمان البلوغ جدا فيحصل الاجازة بعده بلا فصل يعتد به فلا يتم المنع مطلقا و يمكن الاحتجاج للأول بانه بناء على كون الاجازة كاشفة كما هو الاقوى يلزم صحة بيع مال الطفل في زمان من دون ولى اصلا و هو باطل بظاهر النص و الاجماع و للثانى بانه لو كان شيء ممّا ذكر في المنع صالحا لذلك لعمّ جميع العقود و ثبت في النكاح أيضا بل بالطّريق الاولى لكن نكاح الفضولى للصّغير و الصّغير مع اجازتهما بعد البلوغ جائز نصّا و فتوى فكك ساير العقود و من النّصوص الوردة في النكاح ما رواه الشيخ عن محمّد بن الحسن الاشعرى قال كتب بعض بنى عمى الى ابى جعفر الثانى ع ما تقول في صبيّة زوجها عمها فلما كبرت ابت التزويج فكتب بخطه لأنكره على ذلك و الامر امرها و ما رواه الشيخ و الكلينى في الصّحيح و الشيخ عنه أيضا عن أبي عبيدة الحذّاء قال سئلت ابا جعفر ع عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين فقال النكاح

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست