responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 113

بالطريق الاولى و لعدم القائل بالفرق و هو ضعف سنده و احتمال عدم مباشرته لنفس العقد و امكان النسخ لا يصلح للاعتماد و الاعتماد على قول الصّبى في غير العقود و الايقاعات لا يقتضى صحة صدورها منه و يكفى في الفساد عدم الدّليل على الصحة و الادلة السّابقة و الحكمة المقررة و المخالفة لمن ديدنه القياس في الشريعة و الاعراض عن الادلة المعتبرة و مخالفة العترة (صلوات الله عليهم) و اعلم انّ الظاهر مساواة الماذون للوكيل في الحكم بخلاف الولي و لا يختلف الحال عندنا في الجميع

الموضع الخامس

بيعه و شرائه فيما جرت العادة منه به للشيء اليسير على وجه الاستقلال و ظاهر الاصحاب عدم الفرق بينه و بين الخطير و يشهد به أيضا ما سبق عنهم في الاختبار مع ان الغالب وقوعه في اول الامر في للشيء اليسير فاذا لم يصحّ العقد منه في ذلك مع اذن الولي و وقوعه في محل الحاجة فبدون الاذن اولى بالمنع و قال العلّامة في التذكرة الصّغير محجور عليه بالنّص و الاجماع سواء كان مميزا اولا في جميع التصرفات بالنصّ و الاجماع الا ما استثنى الا كعبادته و اسلامه و احرامه و تدبيره و وصيته و ايصاله الهدية و اذنه في دخوله الدّار على خلاف في ذلك و ظاهره ارادة اجماع المسلمين على الحجر في غير ما ذكر و ان الامر فيها بيد الولي فيندرج فيه ما نحن فيه و نقل فيها في موضع اخر انّ ابا الدّردا اشترى عصفورا من صبى و ارسله قال و فعله ليس بحجّة و جاز ان يكون عرف انه ليس ملكا للصّبىّ فاستنقذه قلت ارساله مناف لذلك الّا ان يكون مأذونا فيه و الاولى ان يجاب بما ذكره اولا و بعدم ثبوت النقل و احتمال الاستيذان من الولي و تسليم الثمن اليه او ارادة الصّبىّ في العرف و ان كان بالغا في الشّرع و لا عموم في حكاية القضيّة و قال صاحب المفاتيح الاظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت العادة به منه في الشيء الدون دفعا للحرج في بعض الاحيان قلت و يمكن ان يستأنس لذلك مضافا الى السيرة المستمرة و قضاء الحاجة و الضّرورة في كل من المعاملة و دفع العوض و اخذه منه بما رواه الشيخ في الموثق كالصّحيح عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن شهادة الصّبى و المملوك فقال على قدرها يوم اشهد تجوز في الامر الدّون و لا يجوز في الامر الكبير و يقرب منه موثقة بن يعفور عنه ع في شهادة المملوك فاذا شرع الفرق في الشهادة فلا يبعد في المعاملة التى قضت بصحّتها الضّرورة و هذا القول لا يخلو من قوة الا ان الاصحاب تركوا العمل بالخبرين فيما اعلم و انّما يستأنس لما نحن فيه بحكم الاقرار فان من ملك شيئا ملك الاقرار فيه و هو لا يقبل من الصّبى في الشيء اليسير و من هذا و غيره يعرف عدم قبول الشهادة فيه أيضا و امّا السّيرة و الضّرورة فالتمسك بهما في مقابل اطلاق الآية و الرّواية و فتوى الاماميّة و غيرهم من العامة خروج عن جادة الصّواب و عدول عن طريق الاحتياط المطلوب في كل باب و يمكن التخلص من المشقة و الحرج بما يأتي عن قريب

الموضع السّادس

بيعه و شرائه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الاهليّة و ظاهر الاصحاب بطلانه أيضا في هذه الصّورة حتى انهم لم يجوزوا له في مقام الاختيار الا الصوم و المماكسة و لم يجوزوا اجراء الصّيغة و اختار صاحب المفاتيح الجواز كما في المسألة السّابقة و تبعه بعض مشايخنا المعاصرين اطال اللّه بقائه و تاييده مستدلا بتداوله في الامصار و الاعصار السّابقة و اللاحقة من غير نكير بحيث يعد مثله اجماعا من المسلمين كآفة قال لكن ينبغى تخصيصه بما هو المعتاد في امثال هذه الازمنة فانّه الذى يمكن فيه دعوى اجماع الامّة قلت المتداول فيما بينهم ذلك في المعاطات خاصّة دون الصّيغة و في الاشياء اليسيرة دون الخطيرة و في صورة تعيين الكيفية و قد يتفق في غير ذلك الا ان الغالب الذى يمكن فيه استنباط الاجماع ما ذكر فيقتصر عليه و لما كان بناء المعاطاة على حصول المراضاة كيف اتفقت و كانت مفيدة لإباحة التصرّف خاصة كما هو المشهور و جرت عادة النّاس بالتسامح في الاشياء اليسيرة و الرضا باعتماد غيرهم في التصرّف فيها على الامارات المورثة للظن بالرّضا في المعاوضات و غيرها و كان الغالب في الاشياء التى يعتمد فيها على قول الصّبى تعيين القيمة او الاختلاف اليسير الّذي يتسامح فيه العادة فلأجل ذلك صحّ القول باعتماد على ما يصدر من الصّبيّ من صورة البيع و الشراء مع الشروط المذكورة كما يعتمد عليه في الاذن في دخول الدار و ايصال الهدية اذا ظهرت امارات الصّدق بل ما ذكرناه اولى بالجواز من التصرف في الهدية من وجوه عديدة و قد استند فيه في التذكرة الى تسامح السّلف و بالجملة فالاعتماد في الحقيقة على الاذن المستفاد من حال المالك في الاخذ و الاعطاء مع البناء على ما هو الغالب من كونه صحيح التصرف لا على قول الصّبى او معاملته من حيث انه كذلك و كثيرا ما يعتمد النّاس على الاذن المستفاد من غير وجود ذي يد اصلا اذا شهدت الحال بذلك كما في دخول الحمام و وضع الاجرة و عوض المال التالف في الصندوق كما في اخذ الخضر الموضوعة للبيع و شرب ماء السّقائين و وضع القيمة المتعارفة في الموضع المعدّ لها و غير ذلك من الامور التى جرت العادة بها و لم يرد «عنها» منها بالكلية كما انه يعتمد على مثل ذلك في غير المعاوضات من انواع التصرفات فالتحقيق ان ذلك ليس مستثنى من اطلاق كلام الاصحاب و لا منافيا له و لا يعتمد على ذلك أيضا في مقام الدعوى و لا فيما اذا طالب المالك بحقه و اظهر عدم الرضاء و بناء على ذلك فاذا عرف بالقرائن تصرفه بالزيادة و النقصان و عدم الجريان على عن العادة المعروفة ففى جواز الاخذ منه بالناقص او الاعطاء بالزائد اشكال و للتفصيل بين المقدار الذى يتسامح فيه و ما لا يتسامح فيه وجه و الاحوط رعاية الاحتياط في جميع ذلك تحصيلا لظنّ الاذن بل الاقوى مراتبه مع الامكان كما هو مقتضى الاصل و هل يختص ذلك بما اذا وقع في مال الصّبى و حقه او يعم مال غيره و حقه أيضا الاحوط الاول و الاقوى هو الثّانى ان شهدت الحال بصدوره عن اذن الولي و ان شهدت الحال بالمخالفة

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست