responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 109

اموالهم الا اذا كان المباشر للعقد هو الولي القيم عليهم و المراد منه المنصوب باذن الحاكم او العدل المتوالى امرهم حسبة و روى الكلينى الصّدوق مسندا عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه ع و الشيخ و الكلينى في الموثق عن داود بن سرحان عنه ع قال سألته عن يتيم قد قرأ القران و ليس بعقله باس و له مال على يدى رجل و اراد الذى عنده المال ان يعمل بمال اليتيم مضاربة فاذن الغلام في ذلك فقال لا يصحّ ان يعمل حتى يحتلم و يدفع اليه ماله قال و ان احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع اليه شيء ابدا و مقتضاه عدم الاعتبار باذنه في التّصرّف في ماله و عدمه صحّة توكيله في المعاملة فلا يصحّ على وجه المباشرة أيضا و ان كان مميزا عاقلا بل و إن كان رشيدا كما يقتضيه اطلاق الخبر بل ظهوره في استعمال العقل في الرشد سؤالا و جوابا و لذلك جعل جواز الدّفع و منعه بعد الاحتلام موقوفا على وجوده و عدمه و أطلق لجواز الدفع اوّلا اكتفاء بظاهر السّؤال و روى المشايخ في الصّحيح عن محمّد بن الحسن الصّفار انه كتب الى ابى محمد ع رجل اوصى الى ولده و فيهم كبار و قد ادركوا و فيهم صغار أ يجوز للكبار ان ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل ان تدرك الاوصياء الصّغار فوقع على ع على الاكابر من الولد ان يقضوا دين ابيهم و لا يحبسوه بذلك و رووا أيضا باسانيدهم الصحيحة الى جعفر بن عيسى بن عبيد عن على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن ع عن رجل اوصى الى امراة و اشرك في الوصيّة معها صبيّا فقال يجوز ذلك و تمضى المراة الوصيّة و لا تنتظر بلوغ الصّبىّ فاذا بلغ فليس له ان لا يرضى الّا ما كان من تبديل او تغيير فانّ له ان يرده الى ما اوصى به الميّت و قد يعد هذا الخبر من الحسان و الظاهر اتفاق الاصحاب على العمل بمضمون الخبرين و مقتضاهما عدم صحّة نيابة الصّبى في التصرف مطلقا و ان دعت اليه الحاجة و يعضد هذه الاخبار غيرها من الروايات المشهور المتفرقة في تضاعيف ابواب العقود و الايقاعات نحو ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السّلم عن الصّبى يزوّج الصّبيّة قال إن كان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز الحديث و غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع و حينئذ فنقول ان عقد الصّبى امّا ان يتعلق بماله او بمال غيره و عليهما فامّا ان يستقل بالامر او يصدر عن اذن الولي او يتعقبه اذنه فان استقل بذلك في ماله كان باطلا قطعا للروايات و الآية و هى قوله سبحانه وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فانّها تدلّ على توقف دفع اموالهم اليهم على البلوغ و الرّشد و هو كناية عن تمكينهم من التصرف و توليهم لأمورهم فانّه لو جاز تصرّفهم قبل ذلك لم يكن لنعهم عن قبض المال فائدة يعتد بها و لو وجب الدّفع بعد ذلك لم يجز الاكتفاء برضاهم على بقاء الاموال عند الاولياء و كلا الامرين ظاهر البطلان فتعيّن ما قلنا و ان استقل بذلك في مال الغير كان أيضا باطلا بمقتضى الرّوايات الواردة في الوصيّة و ما ذكره الاصحاب من اشتراط البلوغ في الوكيل و عدم الوقوف على رواية تدل على جواز وكالة غير البالغ و لما كانت النيابة على خلاف الاصل وجب الاقتصار فيها على مورد الدّليل و ان جامع تصرّفه اذن الولي كان باطلا أيضا بمقتضى اطلاق الرّوايات و خصوص ما سبق في بيع الجوارى مع عدم الدّليل على جواز الاذن في ذلك فاذن لا محيص من القول بالبطلان مط و يؤيده انتفاء لوازم العقد الصادر من المالك او ولى المالك من وجوب الوفاء و التّسليم و اداء الارش و الالتزام بالكلّ في الذمة و المطالبة بمقتضى الاقرار و الاعتماد على قصد مدلول الصّيغة و غير ذلك ممّا ليس الصّبىّ اهلا لثبوتها في حقه مع كونها من لوازم العقد الصّحيح و اماراته و انتفائها امارة انتفاء الملزوم و قد وقع الخلاف و الاشكال في مواضع

الاوّل

بيع من بلغ عشرا و شرائه فحكى فيه قول بالجواز و غراه بعضهم الى الشيخ و ذكره العلامة في التذكرة وجها لأصحابنا و يظهر من ظاهر الشرائع و صريح لك ان ذلك فيما اذا بلغ عشرا عاقلا و عزى في المفاتيح الى الشيخ قال صاحب لك بعد حكاية القول بذلك و المراد بالعقل هنا الرشد فغير الرشيد لا يصح بيعه و ان كان عاقلا اتفاقا انتهى و لعل اعتبار الرشد مبنى على اعتباره في مطلق المباشرة او المباشرة المستقلة او على اختصاص مستند الحكم بذلك قال العلامة في التحرير و في رواية لنا صحة بيعه اذا بلغ عشر سنين رشيدا و ذكر الصّيمرى نحو ذلك قال و عمل اكثر الاصحاب على المنع من العمل بهذه الرّواية و يظهر من المحقق في النّافع ورود رواية بانّ البلوغ بحسب السّن بالعشر و ذكر و السّيورى و غيرهما ان الرّواية وردت في جواز في صبيّة من بلغ العشر و لا يخفى ما في كلام الصّيمرى من التنافى و قال العلامة في التذكرة و قد روى انه اذا بلغ الطفل عشر سنين بصيرا جازت وصيّته بالمعروف و صدقته و أقيمت عليه الحدود التامة و في رواية اخرى اذا بلغ خمسة اشبار و نحوه في القواعد و ذكر ولده و المحقق الكركى انّ الرّواية الاولى هى ما ورد في الوصيّة و نحوها و الثانية هى رواية السّكونى الواردة في القصاص و اعلم انى لم اقف الى الان على رواية خاصّة بالبيع و لا على قول بذلك او بان البلوغ مطلقا يتحقق بالعشر و انما وقفت على الرّوايات الواردة في جواز وصيّته و هى كثير معتبرة عمل بها معظم الاصحاب و ما ورد في جواز عتقه و صدقته و وصيّته و ما ورد في طلاقه و ما ورد في شهادته و مقتضى هذا الخبر الاخير ثبوت البلوغ بالعشر و هو ما رواه الشيخ و الكلينى في الصّحيح عن ابى ايّوب الخزّاز قال سئلت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال اذا بلغ عشر سنين قال قلت و يجوز امره قال فقال انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) دخل بعائشة و هى بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امراة فاذا كان الغلام ابن عشر سنين جاز امره و جازت شهادته و يمكن ان يكون المحقق قصد هذا الخبر الا ان كلامه في الشّرائع يأبى عنه فانه قال في كتاب البيع لا يصحّ بيع الصّبىّ و لا شرائه و لو اذن له الولي و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الاظهر و قال في كتاب الحجر و في اخرى اذا بلغ عشر او كان بصيرا او بلغ خمسة

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست