responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 4

الْمَيْتَةَ» و نحو ذلك.

و هنا اشكال آخر هو: ان الاحكام- كما ذكرت- هى النسب. فموضوعاتها خارجة و قد تكون نفس العبادة و معرفة ماهية العبادة وظيفة الفقه فلا ينعكس الحد.

و يمكن دفعه بالتزام الخروج لان تلك الموضوعات من جزئيات موضوع العلم و تصور الموضوع و جزئياته من مبادى العلم و المبادى قد تبين فى العلم و قد تبين فى غيره و لا منافاة بين خروجه عن تعريف العلم و دخوله فى مسائله.

و عن ادلتها من متعلقات العلم. فخرج علم اللّه و الانبياء و يمكن اخراج الضروريات فانها قياساتها معها و اما اخراج القطعيات عن الفقه فلا وجه له اذ الاستدلال قد يفيد القطع بالحكم.

و خرج بالتفصيلية [1] علم المقلد فانه ناش عن دليل اجمالى مطرد فى المسائل و هو: كلما افتى به المفتى فهو حكم اللّه فى حقى. هكذا قرره القوم.

و يرد عليه ان كون التفصيلية احترازا عن علم المقلد انما يصح اذا كان ما ذكره دليلا لعلمه بالحكم و ليس كذلك بل هو دليل لوجوب امتثاله. و يمكن ان يقال ان قيد التفصيلية لاخراج الادلة الاجمالية- كما بينا-. ثم انهم اوردوا على الحد امرين:

الاول ان الفقه اكثره من باب الظن فما معنى العلم. و اجيب بوجوه: اوجهها ان المراد بالحكم الاعم من الظاهرية و النفس الامرية و اليه ينظر قول من قال:

«ان الظن فى طريق الحكم لا فى نفسه و ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم».

الثانى ان المراد بالاحكام ان كان كلها يخرج منه اكثر الفقهاء، و ان كان البعض دخل فيه من علم بعض المسائل بالدليل.


[1] و الظاهر خروجه من جنس التعريف بعد ان ليس المقلد الا الجاهل الآخذ بقول الغير فهو قبال العالم عرفا. فالقيد غير محتاج اليه من هذه الجهة.

نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست