responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 3

و هو مرتب على مقدمة و ابواب و خاتمة.

المقدمة فى رسم العلم و موضوعه و نبذ من القواعد اللغوية.

[تعريف علم الاصول‌]

اصول الفقه علم لهذا العلم و له اعتباران من جهة الاضافة، و من جهة العلمية، اما رسمه باعتباره العلمية فهو:

العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية.

فخرج بالقواعد، العلم بالجزئيات، و بقولنا الممهدة، العربية و غيرها مما يستنبط منه الحكم و لم يمهد لذلك، و بالاحكام ما يستنبط منها المهيات و غيرها، و بالشرعية العقلية، و بالفرعية الاصولية

و اما رسمه باعتبار الاضافة فالاصول: جمع اصل و هو- لغة- ما يبتنى عليه- شى‌ء- و عرفا- يطلق على معان.

منها: الظاهر و الدليل و القاعدة و الاستصحاب.

[تعريف علم الفقه‌]

و الفقه- لغة الفهم. و عرفا هو:

العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية.

و المراد بالاحكام النسب، و بالشرعية ما من شأنه ان يؤخذ من الشارع فخرج العقلية المحضة كبيان ان الكل اعظم من الجزء، و بالفرعية ما يتعلق بالعمل بلا واسطة فخرج بها الاصولية.

و هنا اشكال مشهور بناء على تعريف الحكم الشرعى بانه خطاب اللّه المتعلق بأحكام المكلفين مع كون الكتاب من ادلة الاحكام و هو- ايضا- خطاب اللّه فيلزم اتحاد الدليل و المدلول.

و الذى يخالجنى فى حله هو: جعل الاحكام عبارة عن ما علم ثبوته من الدين بالاجمال و الادلة عبارة عن الخطابات المفصلة فانا نعلم- بالبديهة- ان لا كل الميتة و غيرها حكما و لكن لا نعرفه بالتفصيل الا من قوله- تعالى- «حَرَّمَ‌ عليكم‌

نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست