responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 111

بل لا يتم مسألة من المسائل الفقهية من الكتاب و السنة إلّا بانضمام الاجماع اليه بسيطا او مركبا. فانظر اليهم يستدلون على نجاسة ابوال ما لا يؤكل لحمه مطلقا بقوله «اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه». مطلقا مع ان ذلك ليس مدلولا مطابقيا للفظ و لا تضمنيا و لا التزاميا، اذ وجوب الغسل اعم من النجاسة، و الثوب غير البدن- و كذا البول غير الروث- الى غير ذلك من المخالفات فليس فهم النجاسة منه الا من جهة اجماعهم على ان العلة فى هذا الحكم هو النجاسة و انه لا فرق بين الثوب و الجسد و لا البول و الروث و كذا فى مسألة نجاسة الماء القليل كل من يستدل على التنجيس يستدل ببعض الاخبار الخاصة ببعض النجاسات و بعض المياه و كل من يستدل على الطهارة يستدل ببعض آخر مختص ببعض النجاسة و بعض المياه مع ان الاول فهم النجاسة من الامر بالصب او النهى عن الوضوء و الثانى من الامر بالتوضى و لا ريب ان الصب لا يدل على النجاسة و كذا النهى عن التوضى، و مع ذلك لم يفصلوا بالعمل بالروايتين و لم يبقوهما على حالهما مع عدم التعارض بينهما و ليس ذلك إلّا الاجماع المركب و عدم القول بالفرق و بالجملة لو اردنا شرح هذه المقامات لارتكبنا بيان المعسور.

ثم لا بأس ان نجدد المقال فى توضيح الحال لرفع الاشكال و نقول.

كل طريقة احدثها نبى. فبعضها مما يعم به البلوى و يحتاج اليه الناس فى كل يوم كنجاسة البول و الغائط و وجوب الصلوات الخمس و امثال ذلك- فذلك بسبب كثرة تكرره و كثرة التسامع و التظافر بين اهل هذا الدين و الملة، يصير ضروريا يحصل العلم به لكل منهم، و العمدة فيه ملاحظة تلقى ذلك بالقبول من دون منكر و مخالف، فهذا يسمى بديهى الدين و دون ذلك بعض المسائل التى لا يحتاج اليها جميعهم و لكن علماء الامة و ارباب افهامهم المترددون عند النبى و الرئيس الذين هم الواسطة بينهم و بينه غالبا يتداولون هذه المسألة بينهم لضبط المسائل او لرجوع من يحتاج فى هذه المسائل الى الرجوع بهم، فيحصل من الاطلاع على اتفاقهم فى مسألة و تسامعهم بينهم من دون انكار من احدهم على الآخر، العلم بانه طريقة رئيسهم.

نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست