responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 110

من امامه و اذا ضم اليه فتوى فقيه آخر مثله و آخر، حتى استوعب فتواهم بحيث لم يعرف لهم مخالف، يمكن حصول العلم بانه رأى امامهم و اذا انضم الى ذلك المؤيدات الأخر مثل ان جمعا نسبوه الى مذهب علمائنا و جمعا نفى الخلاف فيه او ذكر انه اجماعى و كون الطرف المخالف مدلولا عليه باخبار كثيرة و انضم الى ذلك ملاحظة اختلاف مشاربهم و وقوع الخلاف بينهم فى اكثر المسائل و قلما يوجد خبر ضعيف إلّا و به قائل و ملاحظة اهتمامهم فى نقل الخلافات- و لو كان شاذا نادرا- و ملاحظة انهم لا يجوزون التقليد للمجتهدين، سيما تقليد الموتى، و ان كثيرا منهم يوجبون تجديد النظر فلو قيل لا يمكن حصول العلم من جميع ذلك بان الباعث على هذا الاجتماع هو كونه رأيا لامامهم و رئيسهم الواجب الاطاعة سيما و لا يجوزون العمل بالقياس و الاستحسان و الخروج عن مدلولات النصوص لكان ذلك مكابرة لا يستحق منكره الجواب.

بل الظاهر ان مدار كل من يدعى الاجماع من علمائنا المتأخرين على هذه الطريقة و لا يتفاوت فيه زمان الحضور و الغيبة.

فعلى هذه الطريقة الاجماع اجتماع طائفة دل بنفسه او مع انضمام بعض القرائن على رضا المعصوم- (ع)- بالحكم، و يكون كاشفا عن رأيه، فلا يضر مخالفة بعضهم و لا يشترط فيه وجود مجهول النسب و لا العلم بدخول شخص المعصوم- (ع)- و لا قوله فيهم.

فان قلت امثال ذلك لا يكون إلّا من ضروريات الدين او المذهب قلت: اى ضرورة دلت على نجاسة الف كر من جلاب بملاقاة مقدار رأس ابرة من البول فهل يعرف ذلك العوام و النسوان و الصبيان و هل يعلم ذلك العلماء من جهة الاخبار مع انه لم يرد به خبر واحد فضلا عن المتواتر فان قلت: انهم قالوا ذلك من غير دليل فقد جفوت عليهم جدا و ان قلت دليلهم غير الاجماع، فات به- ان كنت من الصادقين و إلّا فاعتقد أن الدليل هو الاجماع.

نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست