responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 84

عمر بالالة المشتركة، لأن هذا أيضا تصرف في ملك الغير و هو الشريك كالأول و ان عمر بالالة المختصة قال الشيخ: تخير بين مطالبته بنقضه، و إعطائه نصف القيمة، و قيل: بل التخيير فيه للباني. و مع اعتبار الاذن لو امتنع الشريك عنه، رفع أمره الى الحاكم ليجبره على المساعدة أو الاذن، فإن امتنع، أذن الحاكم.

و لا يجب على الشريك المشاركة في العمارة، إذ لا يجب عمارة المال المختص، فالمشترك أولى، و لا الإنفاق فيها لذلك، فلا يجبر على أحدهما خصوصا، فان اختار الشريك عمارته مجانا فعل و الا ترك.

و لا فرق في ذلك عندنا بين كون المشترك ذا غلة تفي غلته بعمارته أم لا، كذا قالوه. و ينبغي تقييده بما إذا لم يكن هناك ضرر، إذ لا ضرر و لا ضرار.

937- مفتاح [الربح و الخسارة تابعان للمال]

الربح و الخسارة تابعان للمال، و لو شرطا زيادة لأحدهما مع تساوي المالين أو التساوي مع التفاوت فأقوال: ثالثها بطلان الشرط خاصة، و جعل الزيادة اباحة يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية، بناء على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد.

و لعل الصحة مطلقا كما ذهب اليه السيد و العلامة أشبه، سيما إذا جعلت الزيادة لمن كان له زيادة عمل، عملا بالعمومات من وجوب إيفاء العقود و لزوم الشروط.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست