نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 83
فان اختص به أحدهما، فإن جعل في مقابلة عمله زيادة ربح فهو قراض، و الا فهو معونة و تبرع.
935- مفتاح [عدم اشتراط تساوي المالين]
لا يشترط تساوي المالين في القدر، و لا العلم بتساويهما، أو تفاوتهما، أو نسبة أحدهما من الأخر، و لا مقدارهما كم هما أو أحدهما، إذا أمكن معرفته بعد، لأن الحق لا يعدوهما، فالأثمان مشتركة مجهولة بينهما على الإبهام كالمثمنات.
936- مفتاح [اشتراط الاذن في التصرف من الشريك]
لا يجوز لأحد الشركاء التصرف في المشترك الا مع اذن الباقين، فيقتصر على المأذون، و يضمن مع التعدي لا بدونه، لأنه أمانة في يده إلا إذا منعه من الانتفاع به، إذ لا ضرر و لإضرار، و لكل منهم الرجوع في الاذن لأنها جائزة، و من ثمة لا يلزم شرط التأجيل فيها، و انما فائدته عدم جواز التصرف بعد الأجل لا غير.
و هل يتوقف العمارة على اذن الشريك أم يجوز و ان منع؟ قولان: للاول أنها تصرف فيتوقف على الاذن. و للثاني انها نفع و إحسان في حقه من غير غرم في نفقته و لا ضرر عليه بوجه، و ربما يفرق بين كونها بالاله المشتركة أو آلة اخرى، فلا يشترط في الأول، لبقائه مشتركا كما كان، بخلاف الثاني.
و مع اعتبار الاذن لو خالف و عمر، فهل للشريك نقضة؟ الأظهر لا ان
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 83