responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 48

«من اشترى طعام قوم و هم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة».

أما المكره بحق كمن توجه عليه بيع ماله، لوفاء دين عليه أو شراء مال أسلم إليه فيه، فأكرهه الحاكم عليه أو نحو ذلك، فيصح بلا خلاف.

و الظاهر أن مجرد التراضي و التقابض كاف في صحة البيع، بشرط أن يكون هناك قرينة تدل على كونه بيعا، بحيث يرتفع الاشتباه و لا يبقى لهما مجال التنازع في ذلك، و هو قد يحصل بلفظ من الطرفين يدل عليه، كبعت أو ملكت أو نحو ذلك في الإيجاب، و اشتريت و قبلت و نحوهما في القبول.

و قد يحصل بغير ذلك، كالفعل باليد أخذا و تسليما مع القرائن، وفاقا لشيخنا المفيد- طاب ثراه- لإطلاق النصوص من الكتاب و السنة، الدالة على حل البيع و انعقاده من غير تقييد بصيغة خاصة، مع عدم دليل آخر عليه.

و تكليف فهمه من لفظ البيع من قبيل الألغاز و التعمية الغير اللائق بالشارع و اللفظ لم يكن سببا للنقل بعينه بل لدلالته، و الفعل أيضا دال على المقصود دلالة مستمرة في العادة، فانضم اليه مسيس الحاجة، و سيرة الأولين، فإن المشتري كان يجيء إلى بياع الحنطة و يقول له: بكم تبيع منا منها؟ فيقول: بدرهم، فيعطيه الدرهم فيأخذ منا من غير لفظ آخر يجري بينهما، و قد يكون السعر معهودا بينهما، فلا يحتاج إلى السؤال و الجواب أيضا، فإن مثل هذا الفعل صريح في البيع لا يحتمل غيره، خصوصا إذا كان البائع إنما جلس في دكانه للبيع، لا للهبة و الإجارة و الإيداع و غير ذلك، و الاحتمال البعيد لا يقدح في مثله فإنه وارد في اللفظ أيضا.

هذا مع اطراد جميع العادات لقبول الهدايا من غير إيجاب و قبول لفظيين مع التصرف فيها، و أي فرق بين أن يكون فيه عوض أولا، إذا لم يرد به الشرع إذ الملك لا بد من نقله في الهبة أيضا.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست