responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 47

فإنه لو أجاز المالك أو وليه صح عند الأكثر، لوجود المقتضي و رفع المانع بالاذن، و لخبر البارقي العامي، و للمنع أيضا أخبار عامية، الا أن ما للجواز أشهر و أدل، و لو لم يجز المالك يرجع في عين ماله و نمائها متصلا و منفصلا، و عوض منافعها المستوفاة و غيرها، و قيمة التالف من ذلك أو مثله على المشتري ثم يرجع بذلك كله على البائع، إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع، أو ادعى البائع الاذن، و الا لم يرجع بما اغترم.

و هل يرجع بالثمن؟ المشهور لا، لانه دفعه اليه و سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الإباحة، و قيده الشهيد الثاني بما إذا تلف، أما مع بقائه فله الرجوع، لانه ماله و هو مسلط عليه بمقتضى النص، و لم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، لأنه إنما دفعه عوضا عن شيء لا يسلم له لا مجانا، قال: بل يحتمل الرجوع مطلقا، وفاقا للمحقق في بعض فتاويه، لتحريم تصرف البائع فيه، لأنه أكل مال بالباطل فيكون مضمونا عليه، و لو لا ادعاء العلامة الإجماع على عدم الرجوع مع التلف لكان في غاية القوة. و هو حسن.

و يكفي في المتبايعين المغايرة الاعتبارية، فيجوز أن يتولى الواحد طرفي العقد، سواء كان وليا أو وصيا أو وكيلا.

896- مفتاح [اشتراط التراضي بين المتبايعين و الصيغة بينهما]

و يشترط فيهما التراضي، فلا يصح بيع المكره بغير حق، الا أن يرضى بعد ذلك، لقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [1] و في الخبر:


[1] سورة النساء: 29.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست