نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 316
و ولد الزنا لا يرث و لا يورث أحدا من والديه و أقاربهما، لعدم اعتبار نسبه شرعا، و للصحيح «و لا يرثه إلا أولاده أو أحد زوجية» [1] و عند الصدوق و الإسكافي أنه كولد الملاعنة للخبرين.
و لا توارث بين اللقيط و الملتقط بسبب الالتقاط بلا خلاف، و لا بين من وطئ امه مع أبيه غيره و بين أبيه عند جماعة، فينفق عليه أبوه و يعزل له من المال قدر ما يتقوى به كما في الصحيح، خلافا لاخرين لان الولد للفراش و للعاهر الحجر [2].
و من كانت أمه أمة مشتركة قد وطئها الشريكان معا يقرع بينهما، كما مر في النكاح.
1213- مفتاح [حكم ارث الحمل]
ارث الحمل مشروط بخروجه حيا، و في اشتراط استقرار الحياة قولان:
و في الصحيح «إذا تحرك ورث، أنه ربما كان أخرس» [3] و الحسن قريب منه، و أما الخبر «لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح و يسمع صوته» [4] فلا ينافيه، لاختصاصه بها، الا أن الشيخ حمله على التقية.
و لا يشترط حياته عند موت المورث بلا خلاف للعموم، نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت.