responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 316

و ولد الزنا لا يرث و لا يورث أحدا من والديه و أقاربهما، لعدم اعتبار نسبه شرعا، و للصحيح «و لا يرثه إلا أولاده أو أحد زوجية» [1] و عند الصدوق و الإسكافي أنه كولد الملاعنة للخبرين.

و لا توارث بين اللقيط و الملتقط بسبب الالتقاط بلا خلاف، و لا بين من وطئ امه مع أبيه غيره و بين أبيه عند جماعة، فينفق عليه أبوه و يعزل له من المال قدر ما يتقوى به كما في الصحيح، خلافا لاخرين لان الولد للفراش و للعاهر الحجر [2].

و من كانت أمه أمة مشتركة قد وطئها الشريكان معا يقرع بينهما، كما مر في النكاح.

1213- مفتاح [حكم ارث الحمل]

ارث الحمل مشروط بخروجه حيا، و في اشتراط استقرار الحياة قولان:

و في الصحيح «إذا تحرك ورث، أنه ربما كان أخرس» [3] و الحسن قريب منه، و أما الخبر «لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح و يسمع صوته» [4] فلا ينافيه، لاختصاصه بها، الا أن الشيخ حمله على التقية.

و لا يشترط حياته عند موت المورث بلا خلاف للعموم، نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت.


[1] وسائل الشيعة 17- 566.

[2] وسائل الشيعة 17- 568.

[3] وسائل الشيعة 17- 586 ح 2.

[4] وسائل الشيعة 17- 586 ح 1.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست