responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 315

و في الخبر «كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه» [1] و في معناه غيره.

و قيل: لا يرث بذلك مطلقا، لان الفاسد خلاف ما أنزل اللّه و القسط المأمور بالحكم بهما.

و جوابه: ان إقرارهم على دينهم مما أنزل اللّه، و هذا من لوازم ذاك. و قيل:

بإرثه بالنسب دون السبب كالمسلم.

1211- مفتاح [ثبوت النسب بالإقرار]

إذا تعارف اثنان توارثا، و لا يكلفان البينة لانحصار الحق فيهما، و عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و خصوص الصحيح الصريح، الا أن يكونا معروفين بغير ذلك النسب، و قيل: تكلف الأم بالبينة على الولادة لإمكان إقامتها عليها، و هو ضعيف.

1212- مفتاح [حكم ارث ولد الملاعنة و الزنا و اللقيط]

ولد الملاعنة لا يرثه أبوه و لا أحد من جهته، لانقطاع نسبه باللعان. نعم لو اعترف به بعد اللعان لحق به و ورثه الولد و هو لا يرثه للنصوص، و هل يعدى إرثه حينئذ إلى أقارب أبيه؟ الأكثر لا، خلافا للحلبي.

و يرث أمه و أقاربها إجماعا و نصا، لثبوت نسبه إليها، و يرثونه على الأصح المشهور، كما في النصوص المستفيضة، و ما دل على خلافه- الا أن يعترف به الأب- متروك.


[1] وسائل الشيعة 17- 597.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست