نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 315
و في الخبر «كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه» [1] و في معناه غيره.
و قيل: لا يرث بذلك مطلقا، لان الفاسد خلاف ما أنزل اللّه و القسط المأمور بالحكم بهما.
و جوابه: ان إقرارهم على دينهم مما أنزل اللّه، و هذا من لوازم ذاك. و قيل:
بإرثه بالنسب دون السبب كالمسلم.
1211- مفتاح [ثبوت النسب بالإقرار]
إذا تعارف اثنان توارثا، و لا يكلفان البينة لانحصار الحق فيهما، و عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و خصوص الصحيح الصريح، الا أن يكونا معروفين بغير ذلك النسب، و قيل: تكلف الأم بالبينة على الولادة لإمكان إقامتها عليها، و هو ضعيف.
1212- مفتاح [حكم ارث ولد الملاعنة و الزنا و اللقيط]
ولد الملاعنة لا يرثه أبوه و لا أحد من جهته، لانقطاع نسبه باللعان. نعم لو اعترف به بعد اللعان لحق به و ورثه الولد و هو لا يرثه للنصوص، و هل يعدى إرثه حينئذ إلى أقارب أبيه؟ الأكثر لا، خلافا للحلبي.
و يرث أمه و أقاربها إجماعا و نصا، لثبوت نسبه إليها، و يرثونه على الأصح المشهور، كما في النصوص المستفيضة، و ما دل على خلافه- الا أن يعترف به الأب- متروك.