نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 304
و اعتبار الأقرب من إخوة الأم فالأقرب على حدة، و الأقرب من إخوة الأبوين و الأب فالأقرب على حدة، و عدم اعتبار قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الأخر كما في الأخ بالنسبة إلى الجد الأعلى ليس بشيء، لاتحاد صنف الاخوة جميعا كالجد، كما هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب لغة و عرفا، مضافا الى النص الصحيح.
1202- مفتاح [حكم توارث الزوجان]
الزوجان يدخلان على جميع الطبقات و لا يحجبهما أحد، لعموم الآية و المعتبرة المستفيضة و الإجماع، و يأخذان سهميهما المفروضين لا غير، إلا إذا لم يوجد سوى الزوج من سائر الورثة نسبا و لا ولاء عدا الامام، فيرد عليه الفاضل من فرضه على المشهور.
بل ادعى عليه الشيخان و السيد الإجماع للقوية المستفيضة، خلافا للديلمي لظاهر الآية المؤيد بالأصل، لأن الرد انما يستفاد من آية أولى الأرحام، و الرحم منتفية عن الزوج من حيث هو زوج و للموثق «لا يكون رد على زوج و لا زوجة» [1] و حمل على التقية لموافقته لمذاهب العامة، و يجوز حمله على ما إذا كان مع أحدهما وارث من القرابة يرد عليه.
و لا يرد على الزوجة أصلا على المشهور للقوية، خلافا لظاهر المفيد للقوي «رجل مات و ترك امرأة. قال: المال لها. قلت: امرأة ماتت و تركت زوجها. قال: المال له» [2] و يجوز حمله على هبة الامام حقه للمرأة.