responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 303

و لم نجد لهم على شيء منهما مستندا، الا ما ورد في التعدية إلى الجد من الخبر المشتمل على الحكم الغير المعمول عليه عندهم.

و الإسكافي جعل السدس من نصيب المطعم، و ظاهر الاخبار يدفعه. و في الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس.

و ربما قيل باستحباب أقل الأمرين من الزائد عن السدس و منه، و لا دليل نقليا عليهما.

قيل: و ان تعدد الأجداد فالسدس بينهم. و في الخبر «إذا ترك الميت جدتين أم أبيه و أم امه فالسدس بينهما» [1] و في رواية «في أبوين و جدة لام، للام السدس و للجدة السدس و ما بقي- و هو الثلثان- للأب» [2].

ثم ظاهر بعض الاخبار و الأصحاب أن الطعمة إنما تعطى إذا لم يكن للميت ولد.

و قال في الكافي بعد نقل أخبار الطعمة: و هي أخبار صحيحة إلا أن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ، فيجوز أن يكون هذه أخبار خاصة، إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أطعم الجد السدس مع الأب و لم يعطه مع الولد، و ليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الأخ و الجد بمنزلة واحدة. انتهى كلامه [3].

و تشريك يونس بن عبد الرحمن العم مع ابن الأخ لا وجه له. و تشريك الفضل بن شاذان ابن الأخ من الأب و الام مع الأخ من الام، و ابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن الأخ من الام و نحو ذلك، بناء على أصله من جعل الاخوة صنفين.


[1] وسائل الشيعة 17- 472 ح 12.

[2] وسائل الشيعة 17- 472 ح 10.

[3] وسائل الشيعة 17- 471.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست