responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 274

ذي اليد بما في يده غير مقبولة.

و في رواية «في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الأخر: هما بيني و بينك، فقال: أما الذي قال هما بيني و بينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء و أنه لصاحبه، و يقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين» [1] و قال الإسكافي: بل يقسم بينهما على طريقة العول في الصورتين.

و كذا لو لم يقيما بينة في الأخيرة، لوقوع التنازع الى أجزاء مشاعة غير معينة و لا مشار إليها، فكل جزء يدعي أحدهما نصفه و الأخر جميعه، و نسبة احدى الدعويين إلى الأخرى بالثلث فيقسم أثلاثا، كضرب الديان في مال المفلس و الميت، و الأظهر أن إشاعة النصف كافية في خلوصه لمدعي الكل.

1176- مفتاح [حكم خفاء احدى البينتين المتعارضتين على الأخرى]

إذا شهدت احدى البينتين المتعارضتين بما يمكن خفاؤه على الأخرى قدمت، كما إذا ادعت الزوجة إصداق عين من التركة، أو ادعى أجنبي شراء عين منها و أنكره الوارث و ادعى الإرث، سواء قلنا بتقديم الخارج أم لا. أما لو لم يكن هناك بينة فالقول قول الوارث، لأصالة عدم انتقالها الى الغير.

و إذا تداعى الزوجان متاع البيت ففيه أقوال و نصوص مختلفة. و من ادعى رقية بالغ عاقل اعتبر تصديقه، لاستقلاله بنفسه و اعتبار قوله، فإن أنكر فالقول قوله لأن الأصل الحرية.


[1] وسائل الشيعة 13- 169.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست