responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 273

بالمحتمل، لإمكان الانتقال مع عدم المطابقة بين الدعوى و الشهادة، إذ الدعوى بالملك الحالي و الشهادة بالملك القديم.

و لو قيل: ان ثبوته في الماضي يوجب استصحابه الى الان منع، فان اليد الحاضرة الظاهرة في الملك معارضة له فلم يتم استدامته، خصوصا اليد الماضية لانقطاعها رأسا.

و قيل: نعم لان اليد الحاضرة ان كانت دليل الملك، فالسابقة المستصحبة أو الملك الفعلي المستصحب أولى، لمشاركتهما لها في الدلالة على الملك الان و انفرادهما بالزمن السابق، فيكونان أرجح، و الحكم باستصحابها أوجب المطابقة بين الدعوى و الشهادة.

و فيه: أن مناط الحكم انما هو الملك الحالي، و ظاهر أن دلالة اليد عليه أقوى من الاستصحاب المذكور، فالأول أظهر.

و منه يظهر حكم المسألتين السابقتين، و كيف كان فلا بد من اضافة الشاهد ما يعلم منه أنه لم يتجدد عنده علم الانتقال كما هو المشهور، لعدم المنافاة بين علمه بالملك السابق و شهادته مع انتقاله عن الملك الان.

أما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجره منه حكم بها لأنها شهدت بالملك و سبب يد الثاني.

1175- مفتاح [حكم التداعي في الأموال]

المشهور أنه لو ادعى مالا و ادعى ثالث نصفه، و تعارضت بينتاهما، قضي لمدعي الكل النصف لعدم المزاحم، و يقرع بينهما في النصف الأخر، فمن خرج اسمه فله مع يمينه. و لو كانت يدهما عليه كان لمدعي الكل، لان بينة

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست