responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 238

و اخرى على الإجارة، و في الصحيح «هو مملوكه ان شاء باعه و ان شاء أعتقه و ان شاء أمسك حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه» [1].

و الجمع بين الاخبار يقتضي حمل ما ورد من التقييدات في جواز بيعه على الاستحباب مثل تقييده برضاء المملوك، أو بيعه من نفسه، أو احتياج المولى الى ثمنه، أو اشتراط عتقه على المشتري، أو بيع خدمته دون رقبته.

1142- مفتاح [جريان أحكام الرق على المدبر]

المدبر رق في حياة مولاه، فكسبه و منافعه لمولاه، و له وطؤها كما في الخبر، و التصرف فيها، فان حملت منه لم يبطل التدبير، بل اجتمع لعتقها سببان، و ينعتق بالأول، فان لم يف الثلث ضم اليه الثاني.

و لو حملت بمملوك لمولاه كان مدبرا كأمه، للنصوص المستفيضة. و هل يجوز له الرجوع في تدبير الولد كما يجوز في تدبير الأم؟ أكثر المتأخرين نعم، للعموم و لان تدبيره فرع تدبيرها فلا يزيد على أصله، خلافا للخلاف مدعيا على المنع الوفاق و له الصحيح، و قواه الشهيد الثاني مجيبا عن العموم بالتخصيص بالنص.

و عن الأخر بأن تدبير الأصل انما هو بفعل المالك فجاز له الرجوع، بخلاف تدبير الولد فإنه بالسراية فلا اختيار له فيه، و هو حسن.

و هل تدبير الحامل تدبير للحمل؟ الأكثر نعم، الا مع عدم علم المولى للحسن، و قيل: لا للأصل و الانفصال و الموثق، و قيل: نعم مطلقا، و الأوسط خير، فيحمل الحسن على أنه دبر الحمل أيضا، فان في تقييده بعلمه اشعارا بذلك. و يصح تدبير الحمل وحده، و لا يسري الى الأم.


[1] وسائل الشيعة 16- 82.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست