نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 237
و لو علقه على وفاة غيره لم يصح الا من يجعل له خدمته، كما في الصحيح، خلافا للحلي فمنع مطلقا، و للمحقق فجوز مطلقا، و هو الأظهر. ففي الخبر «في رجل زوج أمته من رجل حر، ثم قال: إذا مات زوجك فأنت حر فمات الزوج. قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة» [1].
و يعتبر الإتيان بلفظ صريح كقوله: أنت حر بعد وفاتي، أو عتيق. فلا يقع بالكناية عندنا، و في وقوعه بلفظ التدبير أقوال: ثالثها وقوعه مع النية لا بدونها و هو الأصح لصراحته فيه و شهرته في هذا المعنى. و يجوز تقييده كقوله: إذا مت في سفري هذا، أو مرضي هذا، أو سنتي هذه، أو قتلت أو نحو ذلك، خلافا للمبسوط، و في الخبر «في رجل قال: ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي حر. قال: يرد من وصيته ما يشاء و يجيز ما يشاء» [2].
أما تعليقه على شرط أو صفة، فالمشهور عدم جوازه، خلافا للإسكافي.
و في اشتراطه بالقربة قولان: و الأصل ينفيه، و يتفرع عليه صحته من الكافر.
و هل هو عتق معلق أم وصية بالعتق أم مستقل؟ أقوال: أقواها الثاني. كما يستفاد من الاخبار.
و كيف كان فلا خلاف في جواز الرجوع فيه قولان و فعلا، و ان منع جماعة عن بعض التصرفات الا بعد نقضه، و الصدوق لم يجوز بيعه الا أن يشترط على المشتري عتقه بعد موته للصحيح، و المفيد جوزه متى مات البائع و ان لم يشترط للخبر «ان أراد بيعها باع خدمتها مدة حياته فإذا مات عتقت» [3].
و الشيخ عمل بظاهره فجوز بيع الخدمة، و نزله الآخرون تارة على الصلح