responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 230

1134- مفتاح [حكم ما لو نسي الوصي بعض وجوه الوصية]

إذا أوصى لوجوه فنسي الوصي بعضها، صرف في وجوه البر على المشهور للنص، خلافا للحلي فأرجعه الى الوارث لامتناع القيام بها، و هو ضعيف، لخروجه عنهم فلا يعود إليهم إلا بدليل، و لوجوب العمل بالوصية و تحريم التبديل، فتصرف في مصرف المجهول، و لانه عمل بها مهما أمكن لإرادته القربة، فإذا فات الخصوص بقي العموم، فالعمل على المشهور.

1135- مفتاح [طريق ثبوت الوصية بالمال]

يثبت الوصية بالمال بشاهدين مسلمين عدلين، و مع الضرورة يقبل شهادة أهل الذمة خاصة، كما في الآية و الرواية. و دعوى نسخها لم يثبت، و هل يشترط قبولها بالسفر كما في الآية؟ أم يجري ذلك مجرى الغالب؟ الأصح الثاني كما يستفاد من الموثق. و العلامة أوجب تحليفهما بعد صلاة العصر بصورة الآية لعدم ظهور المسقط، و ليس بذلك البعد.

و يقبل شهادة واحد مع اليمين كما في النصوص، و شاهد و امرأتين كما في الآية، و شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، و اثنتين في النصف، و الثلث في ثلاثة الأرباع، و الأربع في الجميع كما في النصوص، و لا خلاف في شيء من ذلك.

و يجب العمل بما رسمه الموصى إذا لم يكن منافيا للشرع، للأمر به في

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست