responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 229

و ان كان أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة [1].

و قيل: انما تصح إذا أوصى بجزء مشاع من التركة، لتناوله لرقبة فيعتق منه، أما بشيء معين فلا، لعموم «لا وصية لمملوك» [2] و قد مر ما فيه. قيل:

و إذا صحت فان كانت بقدر قيمته أعتق، و كان الموصى به للورثة ان كان معينا، و ان كانت قيمته أقل أعطي الفاضل، و ان كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي.

و اشترط الشيخان في الأخير عدم بلوغ قيمته ضعف ما أوصى له به، فان بلغت بطلت الوصية، و استندا فيه الى الخبر المذكور على ما قيل، و هو كما ترى.

أما إذا أوصى لأم ولده فصحت بلا خلاف، و هل يعتق من الوصية؟ بناء على أن الإرث مؤخر عنها و عن الدين بالاية؟ فلا يحكم لولدها بشيء حتى يحكم لها بالوصية، كما في الصحيح و غيره «تعتق من الثلث و لها الوصية» [3]، أم من نصيب ولدها؟ و يعطى لها الوصية، بناء على أن التركة تنتقل من حين الموت الى الوارث، و ان لم يستقر لهم الا بعد الأمرين، و أن نفوذ الوصية يتوقف على وصول التركة إلى الوارث، و ملك الوارث لا يتوقف على شيء، كما في آخر «تعتق من نصيب ولدها و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به» [4]؟

قولان.


[1] وسائل الشيعة 13- 467.

[2] وسائل الشيعة 13- 466.

[3] وسائل الشيعة 13- 469.

[4] وسائل الشيعة 13- 470.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست