responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 204

و لا إذا كانت لذي رحم، كما عليه الأكثر للصحيح [1] و غيره، خلافا له مطلقا مدعيا للوفاق، و هو ممنوع، و لجماعة في غير الأبوين للاخبار، و هي ضعيفة لا تصلح للمعارضة فضلا عن الترجيح.

و لا إذا كانت لأحد الزوجين على قول قوي، للصحيح: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم تحز، أ ليس اللّه يقول «وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» و هذا يدخل فيه الصداق و الهبة [2]. و ظاهره اللزوم و ان لم يقبض، و الأكثر على الكراهة الشديدة.

و لا مع التصرف عند الأكثر، لخبر غير صريح و لا ظاهر، و لوجوه و اعتبارات ضعيفة، خلافا للمحقق و جماعة، لإطلاق الصحاح المستفيضة في جواز الرجوع و لاستصحاب استحقاقه.

و منهم من خص المنع بما إذا تغير العين أو زال عن الملك، جمعا بينها و بين الحسن السابق في التلف، و هو حسن و اعمال للنصوص جميعا، و الأولان مستلزمان لاطراح الحديث المذكور الذي في أعلى درجات الحسن، و هو غير سديد.

و ينبغي الوقوف مع ظاهر الحديث في التفاريع.

و في غير ما ذكر يجوز الرجوع بلا خلاف، كما في الصحاح المستفيضة منها «الهبة و النحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو لم تحز، إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها» [3] و منها «و ما لم يعطه للّه و في اللّه فإنه يرجع فيه نحلة


[1] وسائل الشيعة 13- 338.

[2] وسائل الشيعة 13- 340 ح 1.

[3] وسائل الشيعة 13- 338.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست