responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 203

1104- مفتاح [حكم هبة ما في الذمة]

لو وهب ما في الذمة، فإن كان لمن عليه الحق صح و صرف إلى الإبراء، إذ الإبراء لا يتعين في لفظ كما في مفاتيح المعايش، بل ورد في الصحيح جوازه بلفظ الهبة.

و ان كان لغيره فقولان: للعدم و عليه المعظم امتناع قبض ما في الذمة لأنه أمر كلي، و للصحة صحة بيعه و المعاوضة عليه، و إمكان قبضه بقبض أحد جزئياته قبله، بأن يقبضه المالك ثم يقبضه أو يوكله في القبض عنه ثم من نفسه، لا بأن يجعل قبضه عن الهبة قبضا عن المالك، لئلا يلزم الدور. و هذا هو الأصح، و ربما يدل عليه بعض الصحاح صريحا.

1105- مفتاح [حكم الرجوع في الهبة]

لا يجوز الرجوع مع التعويض عنها، و لو كان العوض يسيرا للإجماع و الصحيحين [1]. و لا مع نية التقرب لانه عوض و للصحاح المستفيضة، خلافا للشيخ و قد مضى في مفاتيح الزكاة. و لا مع التلف كما هو المشهور، بل كاد يكون إجماعا، للحسن «إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و الا فليس له» [2] و خلاف السيد شاذ و ان ادعى الإجماع عليه.


[1] وسائل الشيعة 13- 341 ح 1 ب 9.

[2] وسائل الشيعة 13- 341 ح 1 ب 8.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست