responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 193

1092- مفتاح [يد الوكيل أمانة]

مال الموكل أمانة في يد الوكيل، لا يجب إيصاله اليه الا بعد الطلب و الإمكان الشرعي و العرفي، و له الامتناع منه حتى يشهد على القبض، و فصل آخرون و قد مضى. و يضمن مع التعدي، و لا تبطل الوكالة به.

و لو باع ما تعدى فيه بريء من الضمان بتسليمه الى المشتري، و لا يكون الثمن مضمونا عليه.

و لو و كله على ابتياع متاع بماله في ذمته فاشترى بريء بالتسليم الى البائع.

1093- مفتاح [طريق ثبوت الوكالة]

لا تثبت الوكالة إلا بشاهدين، لا الواحد و لا بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين بلا خلاف منا. و لو اختلفا في التاريخ قبلت شهادتهما، سواء شهدا بإقراره بها، أو بإنشائه لها و فيه. قول آخر.

و ان ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله و لا بينة له، فان صدقه الغريم جاز له تسليمه و ان لم يجب، و قيل: ان كان دينا وجب، و ان كذبه فلا يمين عليه.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست