نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 191
المعيب، و الاذن في تسليم الثمن و المبيع، لا قبض الثمن لانه قد لا يؤمن على القبض و لا الرد بالعيب، و فيه اشكال.
و يجب الاقتصار على المأذون و ما يشهد العادة بالإذن فيه مع اطرادها، أو دلالة القرائن، كما لو أذن بالبيع بقدر نسيئة فباع نقدا أو بأزيد، الا أن يكون له غرض في التعيين و لو على الاحتمال. و لا يجوز التعدي الا أن يكون احتمالا نادرا.
و التوكيل في الحكومة ليس توكيلا في قبض الحق و لا العكس، لعدم التلازم و اختلاف المصالح و الأغراض، و كذا التوكيل في قبض حقه من فلان لا يستلزم جواز مطالبة الوارث، الا أن يقول: حقي الذي على فلان.
و هل يدخل الوكيل فيمن يبيع منه أو يشتري مع إطلاق الإذن؟ قيل: نعم وفاقا للمختلف لحصول المقصود. و قال الشيخ: لا للتهمة، و في الصحيح «إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك و ان كان الذي عندك خيرا منه» [1] و في رواية «لا يقربن هذا و لا يدنس نفسه ان اللّه عز و جل يقول (إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ) الآية» [2] و في أخرى «يكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال ان أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك و ان خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق» [3] و في رواية البيع «بعه من غيرك و لا تأخذ منه شيئا» [4].