responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 191

المعيب، و الاذن في تسليم الثمن و المبيع، لا قبض الثمن لانه قد لا يؤمن على القبض و لا الرد بالعيب، و فيه اشكال.

و يجب الاقتصار على المأذون و ما يشهد العادة بالإذن فيه مع اطرادها، أو دلالة القرائن، كما لو أذن بالبيع بقدر نسيئة فباع نقدا أو بأزيد، الا أن يكون له غرض في التعيين و لو على الاحتمال. و لا يجوز التعدي الا أن يكون احتمالا نادرا.

و التوكيل في الحكومة ليس توكيلا في قبض الحق و لا العكس، لعدم التلازم و اختلاف المصالح و الأغراض، و كذا التوكيل في قبض حقه من فلان لا يستلزم جواز مطالبة الوارث، الا أن يقول: حقي الذي على فلان.

و هل يدخل الوكيل فيمن يبيع منه أو يشتري مع إطلاق الإذن؟ قيل: نعم وفاقا للمختلف لحصول المقصود. و قال الشيخ: لا للتهمة، و في الصحيح «إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك و ان كان الذي عندك خيرا منه» [1] و في رواية «لا يقربن هذا و لا يدنس نفسه ان اللّه عز و جل يقول (إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ) الآية» [2] و في أخرى «يكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال ان أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك و ان خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق» [3] و في رواية البيع «بعه من غيرك و لا تأخذ منه شيئا» [4].


[1] وسائل الشيعة 12- 288 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 12- 289 ح 2.

[3] وسائل الشيعة: 12- 289 ح 4.

[4] وسائل الشيعة 12- 290 ح 2.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست