responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 164

أو يترك الثوب الذي يفتقر الى نشر، أو يترك سقي الدابة أو علفها بحسب المعتاد، أو يودعها من غير ضرورة و لا اذن، أو يسافر بها كذلك و لو كان الطريق أمنا، أو نحو ذلك.

و التعدي مثل أن يلبس الثوب، أو يركب الدابة، أو يجحد مع مطالبة المالك، أو يخالطها بمال آخر بحيث لا يتميز، أو يفتح الختم، أو ينسخ من الكتاب، أو نحو ذلك، الا أن يكون لشيء من ذلك مدخل في الحفظ، و في الخبر «فوضعها في منزل جاره فضاعت. قال: هو ضامن لها» [1].

و لو أزال السبب الموجب للضمان لم يبرأ، الا أن يجدد له من المالك الاستيمان أو إبراءه من الضمان، لانه صار بمنزلة الغاصب بتعديه، فيستصحب الضمان الى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله.

و لو أكره على دفعها الى غير المالك دفعها و لا ضمان، خلافا للحلبي إذا سلمها بيده، و هو ضعيف.

نعم لو تمكن من المنع وجب، و لو لم يفعل ضمن، و لا يجب تحمل الضرر الكثير بذلك كالجرح و أخذ المال، فلو أنكرها و طولب باليمين ظلما وجب و يوري.

1055- مفتاح [وجوب حفظ الوديعة و كيفيته]

يجب حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها، كالثوب في الصندوق، و الدابة في الإصطبل، و الشاة في المراح، و ما جرى مجرى ذلك، لعدم التعيين من قبل الشارع فيرجع الى العرف.


[1] وسائل الشيعة 13- 229.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست