responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 163

يضمن، لانه محسن و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [1] لكن يجب مراجعة الولي في ذلك مع الإمكان.

و لو استودعا لم يضمنا بالإهمال، لأن المودع لهما متلف ماله. نعم لو تعديا فيه فتلف، فهل يضمنان أم المميز خاصة أم لا مطلقا؟ وجوه. و كذا القول في كل ما يتلفانه من مال الغير.

1053- مفتاح [الوديعة جائزة من الطرفين]

الوديعة جائزة من الطرفين، فللمستودع ردها متى شاء، كما أن للمودع مطالبتها كذلك، لكن مع وجود المالك أو وكيله لا يبرأ إلا بردها عليه، و مع فقدهما يجوز دفعها الى الحاكم مع العذر، كالعجز عن حفظها، أو الخوف عليها أو نحو ذلك، لا بدونه بلا خلاف، و مع تعذر الحاكم جاز إيداعها من ثقة، أما مع القدرة عليه فلا.

و يجوز السفر بها بعد ذلك كله، الا أن يخاف عليه مع الإيداع فيقدم السفر عليه كذا قالوه. و لو اضطر الى الدفن جاز، و تبطل بخروج كل منهما عن أهلية التصرف، فيصير حينئذ أمانة شرعية، يجب المبادرة بردها على الفور إلى أهله، فإن أخر مع القدرة ضمن.

1054- مفتاح [الوديعة أمانة لا تضمن الا بالتفريط و التعدي]

الوديعة أمانة في يد المستودع لا يضمنها الا مع التفريط أو التعدي، للنصوص منها الحسن «صاحب الوديعة مؤتمن» [2] فالتفريط كأن يطرحها فيما ليس بحرز


[1] سورة التوبة: 91.

[2] وسائل الشيعة 13- 227.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست