نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 138
جواز الرهن على الحقوق من النصوص المعتبرة و غيرها يتناولها، بل ورد في المستفيضة المعتبرة جوازه على خصوص المضمون، منها: عن السلم في الحيوان و الطعام أ يؤخذ الرهن؟ فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت [1].
قيل: و لا يرد مثله في الأمانة، حيث يحتمل تجدد سبب الضمان، لعدم كونها عند الرهن مضمونة.
1018- مفتاح [كونه لازم من الراهن و جائز من المرتهن]
و هو لازم من طرف الراهن، و الا لانتفت فائدته. و جائز من طرف المرتهن لانه لمصلحته.
و كل ما قيل في معنى التراضي في العقد، من اعتبار اللفظ الدال على الإيجاب و القبول و عدمه و المعاطاة و غير ذلك يجري فيه، و المختار المختار كما مر. و كل شرط ينافي مقتضى الرهن، أو كان غير سائغ في الشرع فهو فاسد، و ما عداه صحيح يجب الوفاء به، و ذلك معلوم مما مضى.
1019- مفتاح [حكم الرهن على الدينين المتعاقبين]
لو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر و جعل ذلك عليهما جاز، لعدم المانع و وجود المقتضي من التوثيق و الارتفاع، سيما مع زيادة قيمته على الأول.
و لا يشترط الفسخ ثم التجديد بل يضم بعقد جديد. و كذا لو رهن على المال