responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 138

جواز الرهن على الحقوق من النصوص المعتبرة و غيرها يتناولها، بل ورد في المستفيضة المعتبرة جوازه على خصوص المضمون، منها: عن السلم في الحيوان و الطعام أ يؤخذ الرهن؟ فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت [1].

قيل: و لا يرد مثله في الأمانة، حيث يحتمل تجدد سبب الضمان، لعدم كونها عند الرهن مضمونة.

1018- مفتاح [كونه لازم من الراهن و جائز من المرتهن]

و هو لازم من طرف الراهن، و الا لانتفت فائدته. و جائز من طرف المرتهن لانه لمصلحته.

و كل ما قيل في معنى التراضي في العقد، من اعتبار اللفظ الدال على الإيجاب و القبول و عدمه و المعاطاة و غير ذلك يجري فيه، و المختار المختار كما مر. و كل شرط ينافي مقتضى الرهن، أو كان غير سائغ في الشرع فهو فاسد، و ما عداه صحيح يجب الوفاء به، و ذلك معلوم مما مضى.

1019- مفتاح [حكم الرهن على الدينين المتعاقبين]

لو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر و جعل ذلك عليهما جاز، لعدم المانع و وجود المقتضي من التوثيق و الارتفاع، سيما مع زيادة قيمته على الأول.

و لا يشترط الفسخ ثم التجديد بل يضم بعقد جديد. و كذا لو رهن على المال


[1] وسائل الشيعة 13- 121.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست