responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 137

للإرشاد، إذ هو خلاف الظاهر.

و ليس استدامة القبض شرطا بالاتفاق، فلو عاد الى الراهن، أو تصرف فيه لم يخرج من الرهانة، لعدم دلالة الآية و الحديث على أكثر من القبض، بل ربما قيل: لا يدلان الا على وجوب كونه مما يقبض و ان لم يقبض. و هو خطأ.

1016- مفتاح [اشتراط العينية في الرهن]

يشترط أن يكون عينا صحيح البيع و الإقباض، فلا يصح رهن المنافع، لأنها انما تستوفى شيئا فشيئا، و كلما حصل منها شيء عدم ما قبله، و المطلوب من الرهن أنه متى تعذر استيفاء الدين استوفي من الرهن، و أيضا لا يصح إقباضها إلا بإتلافها.

و أما الدين فربما يبنى عدم جواز رهنه على اشتراط القبض و عدمه، لأنه أمر كلي لا وجود له في الخارج حتى يمكن قبضه. و رد بإمكان قبضه كهبة ما في الذمم، فيجتزى بقبض ما يعينه المدين.

1017- مفتاح [ما يصح الرهن عليه]

و انما يصح على كل دين ثابت في الذمة، يمكن استيفاؤه منه و ان كان عملا أما العين فلا يصح الرهن عليها ان كانت أمانة بالاتفاق، لامتناع استيفائها بعينها من شيء آخر كما هو مقتضى الرهن، و كذا ان كانت مضمونة، عند جماعة من أصحابنا لعين ما ذكر.

و رد بإمكان التوثيق بالرهن بأخذ عوضها عند تلفها، مع أن إطلاق أدلة

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست