نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 126
997- مفتاح [عدم لزوم الشرط في عقد الدين]
المشهور جواز العقد بل ادعي عليه الإجماع، فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم، الا أن يشترط في لازم، و كذا كل شرط سائغ، قيل: لان القرض تبرع و المتبرع ينبغي أن يكون بالخيار في تبرعه، و انما يلزم الأجل في المعاوضات.
و فيه نظر مع أنه ينفيه عمومات الوفاء بالعقود و التزام الشروط، و خصوص «من مات و قد اقترض إلى أجل يحل» [1].
و أيضا ينافيه قول الأكثر بعدم جواز الارتجاع كما مر، الا أن يقال: المراد بالجواز تسلط المقرض على أخذ البدل متى شاء.
و فيه أنه لا فرق بينه و بين اللازم حينئذ، غير أنه لا يقع مؤجلا. و هو كما ترى، مع أن قوله تعالى «إِلىٰ أَجَلٍ» و الحديث المذكور يناديان بخلافه، مضافا الى العمومات، فان كان إجماعا و الا فالعمل على الظواهر.
998- مفتاح [حكم ما يتساوى و يختلف أجزاؤه قيمة و منفعة]
كل ما يتساوى أجزاؤه قيمة و منفعة و يتقارب صفاته، يثبت في الذمة مثله كالحبوب بلا خلاف.
و إذا تعذر ينتقل الى قيمته وقت المطالبة، لا وقت القرض و لا التعذر، لان الثابت في الذمة انما هو المثل الى أن يطالب به. و قيل: وقت القرض لسبق علم اللّه بتعذر المثل وقت الأداء. و هو ضعيف.