responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 125

إذ بالرد ينقص اثنان.

و يجب الاقتصار على رد العوض، فلو اشترط النفع حرم و كان ربا، و لم يفد الملك للإجماع و النص، عينا كان أو صفة، ربويا أو غيره للإطلاق. نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز، للإجماع و المعتبرة المستفيضة سواء كان ذلك من نيتهما أولا، معتادا أولا للإطلاق، بل الأول منصوص.

و بالاشتراط و عدمه يجمع بين النصوص المطلقة المختلفة، كما فصل في المعتبرة، فلا حجة في شيء منها على جواز أخذ الصحيح بدل المكسر مطلقا، كما زعمه جماعة.

996- مفتاح [يملك الدين بالقبض و ليس للمقرض الرجوع]

و يملك بالقبض لا بالتصرف وفاقا للمشهور، لان التصرف هنا فرع الملك، فلا يكون مشروطا به. و ليس للمقرض ارتجاعه وفاقا للأكثر، لأن فائدة الملك التسلط.

و قيل: انه كالهبة، و أن الانتقال الى المثل أو القيمة انما كان لتعذر العين و لو بالملك، فإذا أمكن الرجوع الى العين يفسخ الملك، حيث يمكن لا يعدل عن الحق إلى بدله.

و الجواب أنه مبني على جواز العقد و يأتي ما فيه، مع أن الأصل في ملك الإنسان أن لا يتسلط عليه غيره الا برضاه، و الثابت بالعقد و القبض للمقرض انما هو البدل، فيستصحب الحكم الى أن يثبت المزيل.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست