responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 93

سرق الرداء فأخفاه، فلإخفائه قطعه و لو لم يخفه لعزره، و هو راجع الى التفسير الأخير.

و في رواية «لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا» [1] و يمكن حمله على ما حرزه البيت و القفل.

و في سارق الكفن أقوال شتى و أخبار مختلفة، و في الصحيح و غيره «حد النباش حد السارق» [2] و الأظهر اشتراط بلوغه النصاب أو اعتياده النبش، و الا لم يحد جمعا بين النصوص، و نظرا الى كون الأول سرقة و الثاني إفسادا في الأرض، كما في بعضها.

و في بائع الحر قولان: وجه القطع كونه إفسادا، و وجه العدم عدم المالية، و قيده الأكثر بالصغير، لان الكبير يتحفظ نفسه فلا يتحقق سرقته، و التعليل بالإفساد يأباه. نعم يأتي ذلك في المملوك.

و سيأتي أن حد المفسد لا يختص بالقطع، و أما الاخبار فمستفيضة بقطع يد سارق الحر مطلقا، و تسميته سارقا بلا معارض.

544- مفتاح [جملة ممن لا يقطع عليه]

لا قطع على الوالد ان سرق من مال ولده بالإجماع، و ألحق الحلبي الام لاشتراكهما في وجوب الإعظام، و لا على العبد بسرقة مال مولاه، و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها، للاخبار و علل معها بأن فيه زيادة إضرار، فيقتصر على تأديبه بما يحسم الجرأة.


[1] وسائل الشيعة 18- 510.

[2] نفس المصدر.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست