نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 93
سرق الرداء فأخفاه، فلإخفائه قطعه و لو لم يخفه لعزره، و هو راجع الى التفسير الأخير.
و في رواية «لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا» [1] و يمكن حمله على ما حرزه البيت و القفل.
و في سارق الكفن أقوال شتى و أخبار مختلفة، و في الصحيح و غيره «حد النباش حد السارق» [2] و الأظهر اشتراط بلوغه النصاب أو اعتياده النبش، و الا لم يحد جمعا بين النصوص، و نظرا الى كون الأول سرقة و الثاني إفسادا في الأرض، كما في بعضها.
و في بائع الحر قولان: وجه القطع كونه إفسادا، و وجه العدم عدم المالية، و قيده الأكثر بالصغير، لان الكبير يتحفظ نفسه فلا يتحقق سرقته، و التعليل بالإفساد يأباه. نعم يأتي ذلك في المملوك.
و سيأتي أن حد المفسد لا يختص بالقطع، و أما الاخبار فمستفيضة بقطع يد سارق الحر مطلقا، و تسميته سارقا بلا معارض.
544- مفتاح [جملة ممن لا يقطع عليه]
لا قطع على الوالد ان سرق من مال ولده بالإجماع، و ألحق الحلبي الام لاشتراكهما في وجوب الإعظام، و لا على العبد بسرقة مال مولاه، و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها، للاخبار و علل معها بأن فيه زيادة إضرار، فيقتصر على تأديبه بما يحسم الجرأة.