responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 92

543- مفتاح [ما يتحقق به الحرز]

قيل: يرجع في الحرز الى العرف، لعدم ضبط له في الشرع و يختلف باختلاف المال المحرز، فحرز الثياب الصندوق المقفل، و حرز الدواب الإصطبل المغلق الى غير ذلك. و قيل: كل حرز لشيء فهو حرز لجميع الأشياء، و ليس بشيء. و قيل: الحرز اما بالقفل أو بالغلق أو بالدفن. و قيل: كل موضع ليس لغير مالكه الدخول اليه الا باذنه. و قيل: كل ما كان على سارقه خطر لكونه ملحوظا غير مضيع، و هو أحسن التفاسير، ففي المواضع المطروقة كالحمامات و الخانات و الأرحية و المساجد، لا بد من مراعاة المالك بكثرة الالتفات، مع إمكان المشاهدة و الا فلا قطع، و عليه يحمل ما ورد من إطلاق النفي في كل ما يدخل فيه بغير اذن.

و العماني يقطع في أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك مطلقا لقطع النبي (صلى اللّه عليه و آله) سارق مئزر صفوان في المسجد، ففي الحسن: أنه خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع اليه [1]. و يمكن حمله على التفسير الأخير، فإن السارق في المسجد على خطر من أن يطلع عليه، و في خبر آخر «أنه نام فأخذ من تحته» [2].

و قال الصدوق (رحمه اللّه): لا قطع من المواضع التي يدخل إليها بغير اذن مثل الحمامات و الأرحية و المساجد، و انما قطعه النبي (صلى اللّه عليه و آله) لانه


[1] وسائل الشيعة 18- 509.

[2] مستدرك الوسائل 3- 236.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست