responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 83

يا زاني أو يا ابن الزانية أو لست لأبيك» [1].

و في «أنت ولد حرام» قولان: أشهرهما عدم الحد، لإطلاقه كثيرا على ردي الفعال خبيث النفس و نحو ذلك، أما الديوث و الكشخان و القرنان فتابع لعرف القائل.

531- مفتاح [الحد حق لمن نسب اليه الزنا]

الحد حق [2] من نسب اليه الزنا دون المواجه، كما يستفاد من الاخبار، و يعزر للمواجه زيادة على الحد لإيذائه المحرم، و كذا كل تعريض بما يكرهه المواجه، و ان لم يوضع للقذف لغة و لا عرفا فان فيه التعزير، و كذا كل ما يوجب أذى كالتعبير بالأمراض و العلل، و كل سب كما في الصحيح، الا أن يكون المقول له مستحقا للاستخفاف، لتظاهره بالفسق، فإنه لا حرمة له بالنص، بل الوقيعة فيه مندوب إليها مرغوب فيها، للأمر بذلك في الصحيح النبوي.

و لا يعزر الكفار مع تنابزهم بالألقاب و تعييرهم بالأمراض، الا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه، كذا قالوه و كأنه لا خلاف فيه.

532- مفتاح [اعتبار الجزم في إجراء الحد]

يسقط الحد بالاحتمال لدرئه بالشبهة، و باشتباه المقذوف و ان كان اللفظ صريحا، لتوقفه على مطالبة المستحق، و لو قال: ولدت من الزنا، فوجوه:


[1] وسائل الشيعة 18- 453.

[2] و في نسخة اخرى: الحد لمن- إلخ.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست