نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 82
و يضربان أشد الضرب في الأشهر فتوى و رواية، و متوسطا عند آخرين للخبر يضرب بين الضربين. و يفرق على الجسد كله، و يتقى الوجه و الفرج.
و يغسل بعد الفراغ من رجمه ان لم يكن قد اغتسل قبل، و يكفن و يصلى عليه و يدفن وجوبا، لإسلامه و عدم مانعية ذنبه السابق، و في الحديث النبوي:
في المرجومة لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم، و هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها للّه.
القول في القذف
قال اللّه تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً»[1].
530- مفتاح [معنى القذف]
القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط بما دل عليهما، صريحا لغة أو عرفا عند القائل، مع معرفته بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق، و منه لو قال لولده الذي أقر به «لست بولدي» أو لغيره «لست لأبيك»، أو «يا ابن الزانية»، أو «يا أخا الزانية»، أو «أبا الزانية»، أو «الزاني» و نحو ذلك.
و في الحسن: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه: رمي الرجل الرجل بالزنا، و إذا قال ان امه زانية، و إذا دعا لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون [2] و في رواية «لا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول: