نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 8
مزيد عليه، و كذا الوعيد على قطعها.
و الرحم هو القريب المعروف بالنسب و ان بعدت لحمته [1] و جاز نكاحه، و قيل: بل هو من لم يجز نكاحه خاصة، و صلته بره و الإحسان إليه بالمواساة و المعاونة بالنفس و المال، و كل ما قدر عليه من الخيرات.
و أن لا يفعل ما يؤذيه، و في الصحيح «أفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها» [1] و فيه «صل رحمك و لو بشربة من ماء» [2].
و في رواية: صلوا أرحامكم و لو بالتسليم يقول اللّه تعالى «وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً»[3].
و في المعتبرة: ان الرحم متعلقة يوم القيامة بالعرش يقول: اللهم صل من وصلني و اقطع من قطعني [4].
و في ألفاظ متعددة: إنها تزكي الأعمال و تنمي الأموال و تدفع البلوى و تيسر الحساب و تنسئ في الأجل [5]. و الأخير مستفيض في المعتبرة.
453- مفتاح [وجوب بر الوالدين]
و منها بر الوالدين، و قد ثبت وجوبه بالثلاثة، مع الحث الأكيد عليه في