responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 8

مزيد عليه، و كذا الوعيد على قطعها.

و الرحم هو القريب المعروف بالنسب و ان بعدت لحمته [1] و جاز نكاحه، و قيل: بل هو من لم يجز نكاحه خاصة، و صلته بره و الإحسان إليه بالمواساة و المعاونة بالنفس و المال، و كل ما قدر عليه من الخيرات.

و أن لا يفعل ما يؤذيه، و في الصحيح «أفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها» [1] و فيه «صل رحمك و لو بشربة من ماء» [2].

و في رواية: صلوا أرحامكم و لو بالتسليم يقول اللّه تعالى «وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً» [3].

و في المعتبرة: ان الرحم متعلقة يوم القيامة بالعرش يقول: اللهم صل من وصلني و اقطع من قطعني [4].

و في ألفاظ متعددة: إنها تزكي الأعمال و تنمي الأموال و تدفع البلوى و تيسر الحساب و تنسئ في الأجل [5]. و الأخير مستفيض في المعتبرة.

453- مفتاح [وجوب بر الوالدين]

و منها بر الوالدين، و قد ثبت وجوبه بالثلاثة، مع الحث الأكيد عليه في


[1] اللحمة: بالضم القرابة.


[1] أصول الكافي 2- 121. ط الإسلامية.

[2] نفس المصدر.

[3] أصول الكافي 2- 124.

[4] أصول الكافي 2- 122.

[5] أصول الكافي 2- 121.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست