نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 7
بها، إلى غير ذلك من نظائرهما، فإنما الأعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى [1]، كما في الحديث المتواتر.
و أيضا الطاعة اما طاعة الجوارح أو طاعة القلوب، و كل منهما اما فرض أو نفل، و طاعة الجوارح اما عينية أو كفائية، أما فرائض الجوارح العينية فمنها أصول العبادات التي أعظمها و أشرفها و أساسها الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصيام، و قد مر بيان الأربع و ما يتبعها، و منها ما نشير إليه في فصول.
451- مفتاح [وجوب رد السلام]
من الفرائض العينية رد السلام إذا خص به، و لو كان المخاطب جماعة فكفائي، و وجوبه ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع، و آية التحية [1] وردت فيه، فيجب بالأحسن أو المثل.
و الأحسن أن يزيد عليه «و رحمة اللّه»، فان قاله المسلم زاد «و بركاته»، فان قاله المسلم فله الاكتفاء بقوله «و عليك».
و لو كان المسلم ذميا اقتصر على ذلك مطلقا، كذا جرت السنة.
و يحتمل وجوب رد تسميت العاطس و نحوه، عملا بإطلاق الآية.
452- مفتاح [وجوب صلة الرحم]
و منها صلة الأرحام، و قد ثبت بالثلاثة، و ورد الحث الأكيد عليها بما لا
[1] قوله تعالى «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا» سورة النساء: 86.