responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 7

بها، إلى غير ذلك من نظائرهما، فإنما الأعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى [1]، كما في الحديث المتواتر.

و أيضا الطاعة اما طاعة الجوارح أو طاعة القلوب، و كل منهما اما فرض أو نفل، و طاعة الجوارح اما عينية أو كفائية، أما فرائض الجوارح العينية فمنها أصول العبادات التي أعظمها و أشرفها و أساسها الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصيام، و قد مر بيان الأربع و ما يتبعها، و منها ما نشير إليه في فصول.

451- مفتاح [وجوب رد السلام]

من الفرائض العينية رد السلام إذا خص به، و لو كان المخاطب جماعة فكفائي، و وجوبه ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع، و آية التحية [1] وردت فيه، فيجب بالأحسن أو المثل.

و الأحسن أن يزيد عليه «و رحمة اللّه»، فان قاله المسلم زاد «و بركاته»، فان قاله المسلم فله الاكتفاء بقوله «و عليك».

و لو كان المسلم ذميا اقتصر على ذلك مطلقا، كذا جرت السنة.

و يحتمل وجوب رد تسميت العاطس و نحوه، عملا بإطلاق الآية.

452- مفتاح [وجوب صلة الرحم]

و منها صلة الأرحام، و قد ثبت بالثلاثة، و ورد الحث الأكيد عليها بما لا


[1] قوله تعالى «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا» سورة النساء: 86.


[1] وسائل الشيعة 7- 7.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست