responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 67

و هل يشترط إيقاع الشهادة في مجلس واحد؟ المشهور نعم، فلو حضر بعضهم قبل بعض و شهد حد للقذف و لم ينتظر حضور الباقين لانه قد صار قاذفا و لم يثبت الزنا، و لا تأخير في حد و للنص، خلافا للخلاف و له الخبر، بل قال فيه و شهادتهم متفرقين أحوط.

514- مفتاح [ما لو قبل شهادة البعض ورد الآخرون]

إذا قبل شهادة البعض ورد الآخرون حد الجميع، لتحقق القذف العاري عن البينة، و قيل: ان ردت بأمر خفي لم يحد غير المردود، لعدم اطلاعه على الباطن، و انما شهد اعتمادا على الظاهر من قبولهم، و لعدم أمن كل شاهد عن مثله فيتعطل الحدود.

و هل يحد المردود؟ قولان: من أنه لا يعلم رد شهادته فهو كغيره من الشهود و من علمه بكونه على حالة ترد شهادته لو علم به بخلافهم، و لو رجع واحد بعد شهادة الأربعة حد الراجع خاصة.

و إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا، فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلا حد، و هل يحد الشهود للفرية قولان، لاحتمال الشبهة في المشاهدة، و في الخبرين «تقبل شهادة النساء» [1] يعني على البكارة، و في أحدهما «ما كنت أضرب من عليها خاتم من اللّه» [2] و لا دلالة فيهما على رد شهادة الرجال لجواز التعارض.


[1] وسائل الشيعة 18- 267.

[2] وسائل الشيعة 18- 261.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست