responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 66

512- مفتاح [ما يعتبر في الإقرار و الشهادة]

لا بد في الإقرار من التصريح به بحيث لا يحتمل الخلاف، كما في قصة ماعز بن مالك، فإنه لم يقبل منه الإقرار حتى صرح بكونه قد أدخل مثل المرود في المكحلة و الرشا في البئر، و في اشتراط تعدد المجالس في الإقرارات قولان أظهرهما العدم، و القصة المذكورة وقعت اتفاقا، مع أنها ليست صريحة في التعدد.

و لا بد في الشهادة من ذكرهم جميعا المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة و في الصحيح «حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و يخرج» [1] و أن لا يختلفوا في الزمان أو المكان أو الصفة، و في الخبر «ثلاثة شهدوا أنه زنا بفلانة و شهد رابع أنه لا يدري بمن زنا، قال: لا يحد و لا يرجم» [2].

أما إتيانهم بهذه القيود فالأصح عدم اشتراطه، كما هو ظاهر المتقدمين، لخلو النصوص عنه و عدم دليل عليه، فظاهر المتأخرين منزل عليه.

513- مفتاح [اشتراط إيقاع الشهادة في مجلس واحد]

لو شهد بعض بأنه أكرهها و بعض بالمطاوعة فلا حد عليها، أما عليه فقولان:

من ثبوته على التقديرين، و الاختلاف انما هو في قولهم لا في فعله، و من عدم شهادة العدد المعتبر على الفعل الواحد.


[1] وسائل الشيعة 18- 371.

[2] وسائل الشيعة 18- 372.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست