responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 371

الكراهة، و شذذهما الأصحاب، بأن إحلال ما مضى من الزنا لا يدفع إثمه و لا يرفع حكمه فكيف يطيب لبنه، و هو استبعاد في مقابلة النص.

840- مفتاح [نهاية الإرضاع]

نهاية الإرضاع حولان كما في الآية بلا خلاف، و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا عندنا، لظاهر «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» فان الغالب في الحمل تسعة أشهر، و في الخبر «الرضاع احد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي» [1] و عن ابن عباس أن من ولد لستة أشهر ففصاله في عامين، و من ولد لسبعة فمدة رضاعه ثلاثة و عشرون، و من ولد لتسعة فأحد و عشرون، و هو حسن موافق للاية.

و يجوز الزيادة على العامين، سيما مع حاجة الطفل اليه لمرض و نحوه، لعدم دليل على المنع، بل في الصحيح «قلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا» [2].

و قيده جماعة بشهر أو شهرين و جعلوه رواية، فالأحوط عدم التعدي عن ذلك الا مع الضرورة.

841- مفتاح [أحكام الحضانة]

الأم أحق بالحضانة مدة الرضاع، فان أرضعته غيرها ففي سقوط حضانتها


[1] وسائل الشيعة 15- 177 ح 5.

[2] وسائل الشيعة 15- 177 ح 4.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست