نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 371
الكراهة، و شذذهما الأصحاب، بأن إحلال ما مضى من الزنا لا يدفع إثمه و لا يرفع حكمه فكيف يطيب لبنه، و هو استبعاد في مقابلة النص.
840- مفتاح [نهاية الإرضاع]
نهاية الإرضاع حولان كما في الآية بلا خلاف، و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا عندنا، لظاهر «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» فان الغالب في الحمل تسعة أشهر، و في الخبر «الرضاع احد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي» [1] و عن ابن عباس أن من ولد لستة أشهر ففصاله في عامين، و من ولد لسبعة فمدة رضاعه ثلاثة و عشرون، و من ولد لتسعة فأحد و عشرون، و هو حسن موافق للاية.
و يجوز الزيادة على العامين، سيما مع حاجة الطفل اليه لمرض و نحوه، لعدم دليل على المنع، بل في الصحيح «قلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا» [2].
و قيده جماعة بشهر أو شهرين و جعلوه رواية، فالأحوط عدم التعدي عن ذلك الا مع الضرورة.
841- مفتاح [أحكام الحضانة]
الأم أحق بالحضانة مدة الرضاع، فان أرضعته غيرها ففي سقوط حضانتها