responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 370

وقت، الا ما استثنى من أوقات العبادات، فلا تقدر هي على إيفاء المنافع المستأجرة، و أما الآية فمسوقة للمطلقات و لا نزاع فيهن، و فيه نظر.

838- مفتاح [الأم أحق بالرضاعة]

الأم أحق بالرضاعة، لقوله عز و جل «فَإِنْ أَرْضَعْنَ» إلا إذا تبرعت الغير، أو رضيت بالأقل و لم ترض هي كما هو المشهور، لقوله تعالى «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ» و للنص في المطلقة، و قيل: بل هي أحق مطلقا إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل.

و التعاسر في الأصل الإرضاع لا في الأجرة، و فيه التزام للإضمار المخالف للأصل.

839- مفتاح [ما يستحب و يكره في الإرضاع]

يستحب إرضاعه بلبن أمه، لأنه أوفق بمزاجه، لتغذيه منه في بطنها حال كونه دما، و في الخبر «ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة من لبن امه» [1].

و ان استرضع اخرى، فينبغي أن يختار العاقلة العفيفة الوضيئة، لا الكافرة إلا مع الاضطرار فالذمية، و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و لا يسلم إليها الولد لتحمله الى منزلها، و يتأكد الكراهة في المجوسية.

و يكره أيضا من ولادتها عن زنا و ابنتها، كل ذلك للنصوص، الا أن في الحسن و غيره في الأخيرتين، أنه ان أحل مولاها فعلها طاب لبنها و زالت


[1] وسائل الشيعة 15- 175.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست