responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 35

و بقاء الوقت، ثم ان مات قبل فعله و كان مما يقضى عنه قضى عنه، و ربما قيل بالفورية و وجوب المبادرة، و الأصح الاستحباب لما فيه من المسارعة إلى سبب المغفرة.

و إذا حنث عامدا عالما مختارا أثم و وجبت الكفارة، و قد مضى بيانها في مفاتيح الصيام، و لو كان كرها أو سهوا أو نسيانا أو جهلا فلا اثم و لا كفارة، لأن الزجر و البعث المقصودين انما يكونان مع الاختيار و الذكر، و هل ينحل به النذر حينئذ؟ الأصح لا، لعدم دخوله تحت الصيغة.

أما مع العمد فالمشهور الانحلال مطلقا، و ربما يدعى عليه الإجماع، لأن المخالفة لا تتكرر لاستحالة تحصيل الحاصل. و من المعاصرين من جزم بعدم الانحلال مع تعدد أفراد المخالفة، كما إذا نذر صوم كل خميس مثلا، لجواز تكرار المخالفة حينئذ، و للمكاتبة الصحيحة: فيمن نذر صوم كل سبت، و ان كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين [1].

و فيه: ان هذا فدية و ليس كفارة لحنث النذر، الا أن يختص بمثله، و الصواب أن يحمل الرواية على من لم يرد الحنث و كان ثابتا على نذره دون من أبطل نذره، و كذا في كل مخالفة من غير علة.

478- مفتاح [حكم من خالف الوصف المنذور]

إذا خالف الوصف، فان كان لم يعين وقتا أعاد و لا كفارة، و ان عين كفر، و في وجوب القضاء حينئذ قولان، و الأصح العدم، لأن إلحاق الموقت بالنذر بالموقت بأصل الشرع قياس.


[1] وسائل الشيعة 7- 277.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست